المادة 6

معرف المادة: 41700

رقم المادة : 2291

المادة المادة 6 يحظر على المصرف الاسلامي ما ياتي : اولا – التعامل في الفائدة المصرفية اخذا و عطاءً . ثانيا – الاستثمار او تمويل أي سلعة او مشروع لا تبيحه الشريعة الاسلامية . ثالثا – تمويل عمليات السمسرة بالمشاريع العقارية . رابعا – تعدي قيمة الممتلكات الثابتة المعدة لاستعماله نسبة (30%) من صافي امواله الخاصة الاساسية و لا تتجاوز نسبة استثماراته في الممتلكات الثابتة بما فيها النسبة المذكورة اعلاه (50%) من قيمة محفظته الاستثمارية .