المادة المادة 6
يحظر على المصرف الاسلامي ما ياتي :
اولا – التعامل في الفائدة المصرفية اخذا و عطاءً .
ثانيا – الاستثمار او تمويل أي سلعة او مشروع لا تبيحه الشريعة الاسلامية .
ثالثا – تمويل عمليات السمسرة بالمشاريع العقارية .
رابعا – تعدي قيمة الممتلكات الثابتة المعدة لاستعماله نسبة (30%) من صافي امواله الخاصة الاساسية و لا تتجاوز نسبة استثماراته في الممتلكات الثابتة بما فيها النسبة المذكورة اعلاه (50%) من قيمة محفظته الاستثمارية .