المادة 6
اولا – للسلطة الاثرية ان تستملك العقارات التي تضم اثارا وفق احكام قانون الاستملاك المرقم بـ 12 لسنة 1981 بغض النظر عن قيمة الاثار الموجودة في العقار عند تقدير بدل الاستملاك.
ثانيا – للسلطة الاثرية اخلاء المناطق الاثرية والتراثية ومحرماتها من الاشخاص والاموال في حالة وجود خطر يهدد الاشخاص والمناطق الاثرية والتراثية.