المادة 6
تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الاتية:
اولا - مناقشة الامور التالية واتخاذ القرارات بشانها:
ا- تقرير مجلس ادارة الشركة، الذي يعرف فيما بعد بـ(المجلس) المتعلق بمراحل تنفيذ الخطة السنوية.
ب- المناهج والسياسات التي يضعها المجلس.
جـ - التقرير السنوي والحسابات الختامية للشركة.
د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل ومعالجة المعوقات وزيادة الانتاج وتشخيص الموظفين المبدعين وغير المنتجين منهم.
هـ - الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة.
ثانيا- انتخاب أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (8) من هذا القانون.(3)