المادة 6

معرف المادة: 40152

رقم المادة : 2103

المادة 6 تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الاتية: اولا - مناقشة الامور التالية واتخاذ القرارات بشانها: ا‌- تقرير مجلس ادارة الشركة، الذي يعرف فيما بعد بـ(المجلس) المتعلق بمراحل تنفيذ الخطة السنوية. ب‌- المناهج والسياسات التي يضعها المجلس. جـ - التقرير السنوي والحسابات الختامية للشركة. د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل ومعالجة المعوقات وزيادة الانتاج وتشخيص الموظفين المبدعين وغير المنتجين منهم. هـ - الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة. ثانيا- انتخاب أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (8) من هذا القانون.(3)