المادة 6

معرف المادة: 38414

رقم المادة : 1956

المادة 6 اذا بلغت الاموال المعروضة بنتيجة المزايدة القيمة المقدرة لها او زادت على ذلك، فعلى لجنة البيع ان تقرر غلق المزايدة واحالة الاموال على من رست بعهدته، اما اذا بلغت تلك الاموال اربعة اخماس القيمة المقدرة لها او اكثر، فللجنة البيع بيعها واحالتها على اخر المزايدين، على ان تبين الاسباب المبررة في المحضر، ويوقع عليه جميع اعضاء اللجنة .