المادة 6
أولا: لكل من الشركات العامة وصندوق دعم التصدير المنصوص عليها في البند ( ثانيا ( من المادة (5) من هذا القانون الشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها او من يخوله .
ثانيا– يمارس صندوق دعم التصدير المنصوص عليه في الفقرة ( ح) من البند ( ثانيا ) من المادة (5) من هذا القانون مهامه وفق قانون دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 .
ثالثا – تنتقل حقوق وإلتزامات وأصول وموجودات الشركة العامة للاستيراد والتصدير والشركة العامة للمعارض العراقية المندمجتين الى الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية الناتجة عن الدمج .