أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 أولاً- على رجل الشرطة أخبار مرجعه عن كل جريمة علم بها أو موت فجائي أو وفاة مشتبه بها . ثانياً – على رجل الشرطة الذي وقعت عليه جريمة أن يخبر مرجعه بها .
المادة 4 من الملحق الثاني (التوفيق)
المادة 4 إذا لم يتم اختيار رئيس للجنة التوفيق خلال شهرين من تعيين أخر أعضاء اللجنة ، يقوم المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة ، إذا طلب منه ذلك أحد الأطراف في النزاع ، بتعيين رئيس خلال فترة شهرين آخرين.
المادة 4 من الملحق الثاني (التحكيم)
المادة 4 تصدر هيئة التحكيم قراراتها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، والقانون الدولي .
المادة 4
المادة 4 يضاف مايلي الى المادة (69) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويكون البند ( ثانيا) لها . ثانيا : تسري احكام هذا القانون على المصابين في الخدمة ومن جرائها وليس له اليد في حدوثها، ومن ذوي العجز الكلي والجزئي والمحالين الى التقاعد وفق الامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 الصادر من مجلس الوزراء في 24 /9/2005 وذوي المتوفى منهم واعتماد التقارير الطبية الصادرة بحقهم من آمرية اللجان الطبية السابقة لغرض تطبيق هذا البند.
المادة (4)
المادة (4) المقيم 1. لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بمصطلح (المقيم في دولة متعاقدة) أي شخص يقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين ويخضع للقوانين الضريبية بحكم محل سكنه او محل اقامته او محل ادارته او محل شركته او أي معيار آخر مماثل ويشمل كذلك تلك الدولة واي سلطة محلية تابعة لها ولايشمل المصطلح أي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة لمجرد حصوله على دخل من مصادر تلك الدولة او عن رأس مال موجود فيها . 2. اذا كان الفرد وفقا لاحكام الفقرة (1)مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعامل وفقا للقواعد التالية : (أ) يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن اقامة دائم فقط فان كان له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية اوثق (مركز مصالحة الحيوية) . (ب ) اذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز مصالحة الحيوية وفي حالة عدم وجود مقر دائم مهيأ له في أي من الدولتين فيعتبر مقيما في الدولة التي يقع فيها مسكنه المعتاد فقط . (ت) اذا كان له محل اقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين او كان لايمتلك مكان اقامة دائم في أي منهن فيعد مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها . (ث) اذا كان يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين او لايحمل جنسية أي منهن فيتم تحديد موطنه باتفاق مشترك بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين . 3. في حالة وجود شخص من غير الاشخاص الطبيعيين مقيما في كل من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر وفق احكام الفقرة (1) مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز ادارته الفعلي فقط .
المادة 4
المادة 4 يتمتع عضو مجلس النواب بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوزير في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معه بروتوكوليا على هذا الاساس.
المادة 4
المادة 4 يشترط فيمن يعين حارسا ليلياً مايأتي : أولا ً: ان يكون عراقياً. ثانياً : اكمل (25) الخامسة والعشرين سنة ولايزيد على (40) اربعين سنة بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الاول وان لايزيد عمره على (63) ثلاث وستين سنة، بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الثاني. ثالثا ً: ان لايكون مطروداً او مفصولاً من الجيش او قوى الامن الداخلي. رابعا ً: حسن السيرة والسلوك، بتأييد من المختار وتصديق المجلس المحلي وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. خامساً : ان يكون سالماً من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وله قابلية بدنية تؤهله للقيام باعمال الحراسة الليلية على ان يثبت ذلك بتقريرٍ من جهةٍ طبية رسمية مختصة.
المادة 4
المادة 4 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل المذكرة الدبلوماسية المؤيدة لتصديق الطرفين عليها وفقا للاجراءات الدستورية النافذة لديهما وتبقى نافذة المفعول حتى تاريخ الانتهاء من وفاء جميع التزامات الحكومتين بموجب هذه الاتفاقية .
المادة -4- (التوفيق)
المادة -4- اذا لم يتم اختيار رئيس للجنة التوفيق خلال شهرين من تعيين اخر أعضاء اللجنة ، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة ، اذا طلب منه ذلك أحد الاطراف ، بتعيين رئيس خلال فترة شهرين اخرين .
المادة 4
المادة 4 اولاً- يعين الضابط في قوى الامن الداخلي ويمنح رتبته وراتبه ويرقى ويحال الى التقاعد ويعاد الى الخدمة باقتراح من الوزير وبقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء. ثانياً - يؤدي الضابط اليمين أمام الوزير أو من يخوله قبل ان يباشر عمله بالصيغة الآتية: (اقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري النيابي الديمقراطي الاتحادي، وان احترم الدستور والقانون، وأرعى سلامة الوطن وأؤدي واجبي بإخلاص وحياد ونزاهة والله على ما اقول شهيد)
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من 29-1-2009 .(2) يعمل به من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة -4- (التحكيم)
المادة -4- تصدر هيئة التحكيم قراراتها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، واي بروتوكولات معنية ، والقانون الدولي .
المادة 4
المادة 4 اولا – تكون اللغة العربية لغة المحاكم الا اذا نص القانون على خلاف ذلك. ثانيا – تسمع المحكمة اقوال الخصوم او الشهود او الخبراء الذين يجهلون لغة المحكمة، بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.
المادة 4
المادة 4 أولاً ــ يشترط في من يمنح رتبة ملازم في الجيش أن يكون : أ . عراقياً ومن أبوين عراقيين . ب . أكمل (20) عشرين سنة من عمره ولا يزيد على (26) ست وعشرين سنة وعلى أن لا يزيد على (28) ثمان وعشرين سنة لمنتسبي الجيش ووزارة الدفاع . جـ . حسن الأخلاق والسمعة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي . د . متخرجاً في إحدى : 1 . الكليات العسكرية العراقية . 2 . الكليات العسكرية الأجنبية الموفد إليها الطالب من وزارة الدفاع , المعترف بها من وزارة الدفاع العراقية . 3 . الكليات والمعاهد العليا غير العسكرية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن (4) أربع سنوات . 4 . الدورات الخاصة التي تنظمها الوزارة . هـ . مستوفياً شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية . ثانياً ــ يُستثنى الضابط المُعاد إلى الخدمة من شرط العمر المنصوص عليه في البند (ب) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة .
المادة المادة 4
المادة المادة 4 تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على كل طرف متعاقد , رهنا بحقوق الدول الاخرى وما لم ينص على غير ذلك صراحة في الاتفاقية : (أ) في حالة وجود عناصر التنوع البيولوجي في مناطق تقع داخل حدود ولايته القضائية . (ب) في حالة العمليات والانشطة المضطلع بها بموجب ولايته القضائية أو تحت اشرافه , سواء كان ذلك في نطاق ولايته القضائية الوطنية او خارج حدودها , وبغض النظر عن مكان وقوع آثار تلك العمليات والانشطة .
المادة 4 (الاتفاقية)
المادة 4 لغرض متابعة تنفيذ و تطوير اهداف هذه الاتفاقية يقوم الطرفان المتعاقدان بتشكيل لجنة حكومية عراقية – بلغارية للتعاون الاقتصادي وفق المهام و النظام الداخلي المحدده في المرفق ( 3 ) من هذه الاتفاقية .
المادة 4
المادة 4 اولا – يحذف نص الفقرة 1 من مادة 6 ويحل محلها النص الاتي : 1- يتولى ادارة شؤون المؤسسة ورسم سياستها المالية والادارية والفنية وفقا لاحكام هذا القانون مجلس يتالف برئاسة الرئيس وعضوية المدراء العمين في المؤسسة وخمسة من الكوادر الفلاحية والفنية والسياسية من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المتعلقة باهداف المؤسسة واثنين من نقابة العمال الزراعيين . ثانيا – يحذف نص الفقرة 6 من مادة 6 من القانون ويحل محلها النص الاتي : 6- ينتخب المجلس من بين اعضائه المدراء العامين في المؤسسة نائبا للرئيس يتولى رئاسة جلسات المجلس ويتمتع بجميع صلاحياته عند غيابة .
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.
المادة 4
المادة 4 اولا – يشرف على الجهاز مجلس ادارة، يتكون من : - 1 – رئيس الجهاز – رئيسا. 2 – ممثل عن المجلس الزراعي الاعلى، لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام، يرشحه رئيس المجلس – عضوا. 3 – ممثلين عن وزارات الصحة، الصناعة والمعادن، النفط، التجارة، الاسكان والتعمير، لا يقل عنوان وظيفتهم عن مدير عام – اعضاء. 4 – ممثلين اثنين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يكون احدهما من مؤسسة البحث العلمي بمرتبة استاذ مساعد باحث، في الاقل، الاخر من احدى الجامعات العراقية، لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد، يرشحهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي – عضوين. 5 – ثلاثة خبراءن يرشحهم وزير التخطيط، بناء على اقتراح رئيس الجهاز – اعضاء. 6 – رؤساء دوائر الجهاز – اعضاء. ثانيا – يتم تعيين الاعضاء الوارد ذكرهم في 2، 3، 4، 5 من اولا اعلاه، لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك بقرار من مجلس التخطيط، بناء على اقتراح وزير التخطيط / وزير التخطيط. (2)
المادة 4
المادة 4 اولا – تشكل الهيئة الوطنية لجنة فرعية في بغداد مهمتها متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الوطنية برئاسة مدير عام من وزارة الصحة يرشحه رئيس الهيئة الوطنية ويوافق عليه الوزير وعضوية ممثل عن كل من الجهات الاتية : - ا – وزارة الدفاع – طبيب اختصاصي في الطب النفسي . ب – وزارة الداخلية – من ذوي الاختصاص . جـ - وزارة العدل – من ذوي الاختصاص . د – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – اختصاصي اجتماعي . هـ - وزارة حقوق الانسان . و – وزارة الصحة – طبيب اختصاص في الطب النفسي . ثانيا – لرئيس اللجنة اختيار موظف من بين منتسبي وزارة الصحة حاصل على شهادة جامعية اولية يتولى سكرتارية اللجنة ومتابعة اعمالها وتبليغ قراراتها . ثالثا – يجوز تشكيل لجان فرعية للمتابعة في المحافظات وفقا للتشكيل المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة .