المواد القانونية
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 تسري احكام المواد السابقة من هذا القانون، على جميع الاكراد، سواء منهم الموجودون داخل العراق او خارجه، وقت صدور هذا القانون .
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4 1 – يتطلب تاسيس مصرف في العراق بما في ذلك الفروع الثانوية التي تعود غالب او كامل ملكيتها لمصرف اجنبي او شركة مصرفية قابضة اصدار ترخيص مصرفي مسبق من البنك المركزي العراقي . ويتطلب انشاء فرع او مكتب تمثيل لمصرف اجنبي في العراق اصدار تصريح مسبق من البنك المركزي العراقي . ويتطلب ان يحتفظ الفرع الثانوي للمصرف الاجنبي بـ 500 مليار دينار من راس المال , ولا تفرض قيود حول المجال الذي سيتم فيه استثمار راس المال . 2 – يعطي الترخيص او الاجازة الممنوح بموجب هذا القانون خطيا لفترة زمنية غير محددة ولا يجوز تحويله , ويحدد الترخيص او الاجازة او مرفقاته الاحكام والشروط التي صدر بموجبها ويعتبر الامتثال لجميع الشروط المتعلقة باصدار تصريح او ترخيص مطلبا دائميا ينطبق على كافة الاشخاص المرخص لهم ما لم يعدلها البنك المركزي العراقي بعد ذلك . 3 – يجوز اصدار التراخيص فقط للشركات التي تاسست بشكل هيئة اعتبارية واستنادا للقوانين العراقية وسجلت وفقا لها . وقد تعود ملكية غالبية او كل مثيل هذه الفروع الثانوية الى مصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية , وفي حالة الفرع الثانوي فيتم اصدار ترخيص فقط اذا كان المصرف الام خاضعا لرقابة شاملة وموحدة من قبل السلطات الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للمصرف الام . 4 – تصدر الاجازات لفروع المصارف الاجنبية فقط الخاضعة لرقابة شاملة واسس موحدة من قبل السلطة الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للمصرف الاجنبي . 5 – تعامل الشركات التابعة وفروع المصارف التي تعود ملكيتها جزئيا او كليا الى اشخاص اجانب بموجب قوانين العراق بطريقة لا تقل عن المستوى الذي تعامل بها المصارف المحلية ما لم ينص هذا القانون خلافا لذلك . 6 – يحق للشخص الاجنبي امتلاك اسهم في مصرف محلي قائم او جديد ويخضع للمتطلبات المحددة في هذا القانون ولوائحه التنظيمية المعمول بها . 7 – لا يحق للشخص الاجنبي امتلاك حيازة مؤهلة او ادارة مصرف محلي ما لم يكن ذلك الشخص مصرفا اجنبيا خاضعا لرقابة شاملة وموحدة من قبل السلطة الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي لمصرف الاجنبي او مصرف للتنمية متعدد الاطراف . 8 – يحق للاجانب امتلاك مصارف او اسهم في المصارف فقط اذا كانوا مصرفا خاضعا لرقابة موحدة من قبل سلطة رقابية في بلد اخر .
المادة 4 على وزيري الداخلية والعدلية تنفيذ هذا القانون.
المادة 4 يوقف العمل في اقليم كوردستان – العراق باحكامالفقرة الثالثة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 104 ) في 27 / 1 / 1988 .
المادة 4 تلغى نصوص البنود ( أولا ) و ( ثانيا ) و ( خامسا ) و ( سادسا ) من المادة ( 5 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة ـــ 5 ـــ أولا : لا يجوز نقل عضو أو نسيج بشري من جسم أنسان حي لآخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض خطير ، وأن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياته ، وأن لا يترتب عليه تهديد حياة المتبرع أو يلحق ضررا به بخلاف المتعارف عليه طبيا . ثانيا : لا يجوز إستئصال أي عضو بشري أو نسيج من جسم إنسان حي ولو برضاه إذا كان ذلك يؤدي إلى موته أو إلحاق ضرر جسيم به أو تعطيل أي من حواسه أو أي من وظائف جسمه ، إلا بعد عرضه على اللجنة الفنية في وزارة الصحة على وفق أحكام البند ( رابع عشر ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون لتأكيد أهلية المتبرع من الناحية ( الطبية والعقلية والقانونية ) . خامسا ـــ لا يجوز إستئصال عضو بشري أو نسيج إلا بعد موافقة المتبرع مسبقا ويجب أن تكون الموافقة تحريرية ومصدقة رسميا من القسم القانوني في الوزارة على وفق أحكام المادة ( 9 ) من قانون الكتاب العدول رقم ( 33 ) لسنة 1998 أو ما يحل ملحها بحضور ذوي المتبرع . سادسا : لا يجوز نقل الأعضاء أو جزء منها أو أنسجة من عديمي أو ناقصي الأهلية ولا يعتد برضاء المنقول منه أو موافقة من يمثله قانونا وفي جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتا بالكتابة وذلك على وفق أحكام هذا القانون .
المادة 4 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من اهمل في تطبيق احكام قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 وتعديلاته
المادة 4 يتمتع عضو مجلس النواب بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوزير في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معه بروتوكوليا على هذا الاساس.
المادة 4 يوقف العمل في اقليم كوردستان بالمواد ( 223 ، 224 ، 225 ، 227 ، 228 ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الواقعة على السلطة العامة .
ماددهی (4) یەكەم: ڕێكارە یاساییەكانی لیژنەی خەمڵاندن، هەواڵە، فرۆشتن، بەكرێدان، وەرگرتنی بڕی بەرامبەری فرۆشتن و بەكرێدان و بەقیستكردن، تەنها لەلایەن دەسەڵاتی تایبهتمەند، لە ماوەیەك كە لە (15) پازدە ڕۆژ لە ڕێكەوتی گەیشتنی كۆنووس تێپەڕنەكات، بڕیاری كۆتاییان لەبارەوە دەدرێت، و بەبنبڕ دادەنرێن. دووەم: ڕێژەی یاسایی خەمڵاندن، فرۆشتن یان بەكرێدان بە ئامادەبوونی گشت ئەندامەكانی دروست دەبێت، بڕیارەكانیشیان لە ئەگەری ڕێكنەكەوتن بە زۆرینە دەردەچن، و ئەو ئەندامەی ڕایەكی جیاوازی هەیە دەبێت ڕایەكەی لە كۆنووس جێگیر بكرێت.
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً: يعد المرشح المنتخب نائبا في المجلس ويتمتع بجميع حقوقه النيابية باستثناء المالية منها ابتداء من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات العامة ويصدر مرسوم جمهوري بذلك ، ويباشر مهامه بعد اداء اليمين الدستورية . ثانياً: يؤدي النائب اليمين الدستورية امام المجلس في الجلسة الاولى بدعوة من رئيس الجلسة .
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 يلغى نص المادة ( 4 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 4 – يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناء على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( 5 ) خمس سنوات .
المادة 4 تكون للشركة وللهيئة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها ويمثلها مدير عام الشركة او الهيئة او من يخوله.
المادة 4 لا يجوز ان تقل مدة عقد الايجار عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة قابلة للتمديد بقرار من وزير الزراعة والري.(3)
المادة 4 تؤلف دائرة العمل والضمان الاجتماعي لجانا استشارية في المحافظات برئاسة ممثل عن دائرة العمل والضمان الاجتماعي وعضوية ممثل عن كل من قسم حماية وتحسين البيئة في المحافظة والبلدية واتحاد نقابات العمال، لتقديم المقترحات، والتوصيات بشان تنفيذ الوسائل المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون .
المادة 4 للشركة شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق التي تتمتع بها الشركات التجارية ضمن حدود هذا القانون .
المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .
المادة قاعدة (4) المدد الزمنية اولا : اذا لم ينص القانون او هذه القواعد على بدء سريان المدة لاتخاذ اي اجراء فتعتمد القواعد العامة المنصوص عليها في القوانين العراقية . ثانيا : تقدم اي لائحة جوابية على طلب خلال 14 يوما من تاريخ تبليغ صاحب اللائحة بذلك الطلب ما لم تقرر محكمة الجنايات خلاف ذلك، ويقدّم الردّ على اللائحة الجوابية خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ بها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة