المادة 4

معرف المادة: 47159

رقم المادة : 2718

المادة 4 اولا – تكون اللغة العربية لغة المحاكم الا اذا نص القانون على خلاف ذلك. ثانيا – تسمع المحكمة اقوال الخصوم او الشهود او الخبراء الذين يجهلون لغة المحكمة، بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.