المادة المادة 4
تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على كل طرف متعاقد , رهنا بحقوق الدول الاخرى وما لم ينص على غير ذلك صراحة في الاتفاقية :
(أ) في حالة وجود عناصر التنوع البيولوجي في مناطق تقع داخل حدود ولايته القضائية .
(ب) في حالة العمليات والانشطة المضطلع بها بموجب ولايته القضائية أو تحت اشرافه , سواء كان ذلك في نطاق ولايته القضائية الوطنية او خارج حدودها , وبغض النظر عن مكان وقوع آثار تلك العمليات والانشطة .