المادة 4

معرف المادة: 50041

رقم المادة : 2830

المادة 4 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل المذكرة الدبلوماسية المؤيدة لتصديق الطرفين عليها وفقا للاجراءات الدستورية النافذة لديهما وتبقى نافذة المفعول حتى تاريخ الانتهاء من وفاء جميع التزامات الحكومتين بموجب هذه الاتفاقية .