المادة 4

معرف المادة: 44999

رقم المادة : 2525

المادة 4 يشترط فيمن يعين حارسا ليلياً مايأتي : أولا ً: ان يكون عراقياً. ثانياً : اكمل (25) الخامسة والعشرين سنة ولايزيد على (40) اربعين سنة بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الاول وان لايزيد عمره على (63) ثلاث وستين سنة، بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الثاني. ثالثا ً: ان لايكون مطروداً او مفصولاً من الجيش او قوى الامن الداخلي. رابعا ً: حسن السيرة والسلوك، بتأييد من المختار وتصديق المجلس المحلي وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. خامساً : ان يكون سالماً من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وله قابلية بدنية تؤهله للقيام باعمال الحراسة الليلية على ان يثبت ذلك بتقريرٍ من جهةٍ طبية رسمية مختصة.