المادة -4- (التحكيم)

معرف المادة: 48668

رقم المادة : 2798

المادة -4- تصدر هيئة التحكيم قراراتها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، واي بروتوكولات معنية ، والقانون الدولي .