المادة 4 من الملحق الثاني (التحكيم)

معرف المادة: 48754

رقم المادة : 2801

المادة 4 تصدر هيئة التحكيم قراراتها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، والقانون الدولي .