المادة 4

معرف المادة: 45559

رقم المادة : 2577

المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من 29-1-2009 .(2) يعمل به من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية .