المادة 4

معرف المادة: 44108

رقم المادة : 2485

المادة 4 أولاً ــ يشترط في من يمنح رتبة ملازم في الجيش أن يكون : أ . عراقياً ومن أبوين عراقيين . ب . أكمل (20) عشرين سنة من عمره ولا يزيد على (26) ست وعشرين سنة وعلى أن لا يزيد على (28) ثمان وعشرين سنة لمنتسبي الجيش ووزارة الدفاع . جـ . حسن الأخلاق والسمعة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي . د . متخرجاً في إحدى : 1 . الكليات العسكرية العراقية . 2 . الكليات العسكرية الأجنبية الموفد إليها الطالب من وزارة الدفاع , المعترف بها من وزارة الدفاع العراقية . 3 . الكليات والمعاهد العليا غير العسكرية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن (4) أربع سنوات . 4 . الدورات الخاصة التي تنظمها الوزارة . هـ . مستوفياً شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية . ثانياً ــ يُستثنى الضابط المُعاد إلى الخدمة من شرط العمر المنصوص عليه في البند (ب) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة .