المادة 4
أولاً ــ يشترط في من يمنح رتبة ملازم في الجيش أن يكون :
أ . عراقياً ومن أبوين عراقيين .
ب . أكمل (20) عشرين سنة من عمره ولا يزيد على (26) ست وعشرين سنة وعلى أن لا يزيد على (28) ثمان وعشرين سنة لمنتسبي الجيش ووزارة الدفاع .
جـ . حسن الأخلاق والسمعة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي .
د . متخرجاً في إحدى :
1 . الكليات العسكرية العراقية .
2 . الكليات العسكرية الأجنبية الموفد إليها الطالب من وزارة الدفاع , المعترف بها من وزارة الدفاع العراقية .
3 . الكليات والمعاهد العليا غير العسكرية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن (4) أربع سنوات .
4 . الدورات الخاصة التي تنظمها الوزارة .
هـ . مستوفياً شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية .
ثانياً ــ يُستثنى الضابط المُعاد إلى الخدمة من شرط العمر المنصوص عليه في البند (ب) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة .