المواد القانونية
المادة 4 لوزير الداخلية منح إجازة عمل للشركة الأمنية الخاصة بناءً على طلب يقدم من صاحب العلاقة وفقاً للقانون .
المادة 4 يعدل البند ( ثانيا ) من المادة ( 6 ) من القانون ليقرا كالأتي : ثانيا : لمجلس الوزراء بالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبموافقة مجلس النواب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية كما له تأجيلها في محافظة أو أكثر .
المادة 4 لوزير الداخلية منح إجازة عمل للشركة الأمنية الخاصة بناءً على طلب يقدم من صاحب العلاقة وفقاً للقانون .(1)
المادة 4 1 - يشترط في وثيقة التامين ان تتضمن ما يفيد التزام المؤمن بالتعويض عما ياتي : - ا - الخسارة الكلية بسبب خطر يشمله التامين . ب - مصروفات ومكافاة الانقاذ التي تنفق من قبل اطراف ثالثة لمساعدة السفينة او انقاذها من خسارة كلية نتيجة خطر يشمله التامين بشرط تحقق الانقاذ . ج - المصروفات المعقولة التي تنفق من قبل المؤمن له او وكلائه او مستخدمه لحماية السفينة من خسارة كلية نتيجة خطر يشمله التامين . د - مصروفات التعويم وازالة الحطام ان كان له مقتضى بسبب خطر يشمله التامين . 2 - لا تزيد مسؤولية المؤمن في اي من الحالات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة على مبلغ التامين . 3 - يدفع المؤمن مصروفات ومكافاة الانقاذ ومصروفات التعويم وازالة الحطام عند الاقتضاء الى الجهة التي تقوم بذلك او الى المؤمن له اذا كانت قد دفعت من قبله .
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 ـ يعاقب بالاعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل ايا من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي . 2 ـ يعاقب بالسجن المؤبّد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او اوى شخص ارهابي بهدف التستر .
المادة 4 لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا القانون .
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 ا - يبلغ وزير المالية صاحب الارض بقرار تصحيح صنف الارض . ب - يقبل طلب التصحيح من صاحب الارض او من احد الشركاء وعلى الطالب تقديمه الى وزارة المالية مبينا فيه الغاية من التصحيح مرفقا به صورة قيد الطابو او سند التسوية وخارطة الارض .
المادة 4 يجوز لرحل الشرطة استعمال السلاح الناري بامر من وزير الداخلية، او من يخوله او المحافظ، او القائمقام، او القائد العسكري في المناطق المعلنة فيها الحركات الفعلية او لغرض اخماد الاضطرابات التي من شانها تهديد النظام والامن العام.
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 4 تقيد المصارف المؤسسة بموجب هذا القانون على حساب المؤسسة العامة للمصارف مقدار الفرق بين المطلوبات والموجودات حسبما تظهره الميزانيات العمومية في يوم 13 - 7 - 1964 للمصارف المؤممة واذا كان الفرق المذكور لكل مصرف يزيد عن مجموع راسماله المدفوع واحتياطي راسماله فللمؤسسة اتخاذ ما يقتضي من اجراءات لتحصيل الزيادة .
المادة 4 لا يجوز ان تقل مدة عقد الايجار عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة قابلة للتمديد بقرار من وزير الزراعة والري.(3)
المادة 4 تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المعنية حصر المشمولين باحكام المادتين ( 1 ) و( 2 ) من هذا القانون واعداد قائمة باسمائهم وعناوينهم ترسل الى دائرة التقاعد العامة .
4 التجديد أ- عن مادة واحدة ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد ج- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (3) ثلاث مواد (250000) مئتان وخمسون الف دينار (20000) عشرون الف دينار (10000) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (700000) سبعمائة الف دينار
المادة 4 تلغى مادة 7 من القانون، ويحل محلها ما يلي:- مادة 7 - تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية، على الوجه الاتي:- الدرجة الراتب مقدار العلاوة الاولى 130 - 150 -/5 دنانير الثانية 100 - 120 -/3 دنانير الثالثة 70 - 90 -/3 دنانير الرابعة 50 - 65 -/2 ديناران الخامسة 36 - 45 -/2 دينار واحد السادسة 28 - 34 -/1 دينار واحد السابعة 18 - 25 -/1 دينار واحد الثامنة 15 - 17 -/1 دينار واحد التاسعة 12 - 14 -/1 دينار واحد
المادة 4 اولاً ـ تؤسس هيأة تسمى (هيأة التقاعد الوطنية) تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بوزارة المالية ويكون مقرها في بغداد . ثانيا ـ يرأس الهيأة موظف بدرجة وكيل وزارة ، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ، وهو الرئيس الأعلى للهيأة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لادارتها وتسيير أعمالها ونشاطاتها ويمثلها امام دوائر الدولة والقضاء وفقا للقانون ، وتصدر باسمه الأوامر والقرارات ، وله تخويل جزء من اختصاصاته الى اي موظف اخر في الهياة . ثالثا ـ يحل مدير عام الصندوق محل رئيس الهيأة عند غيابه.
المادة 4 اولا - يعتمد راسمال الشركة من تخصيصات خطة التنمية بشكل قرض ويتم تسديده بنسبة (25%) خمسة وعشرين من المائة من مجموع ارباح الشركة الصافية سنويا. ثانيا - يحدد الوزير راسمال الشركة بالاتفاق مع وزير المالية وفق ما ستتملكه من موجودات وما يحال عليها من اعمال خلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون. ثالثا - يعدل راس المال الاسمي للشركة بموافقة رئيس الجمهورية.
المادة 4 يؤلف مجلس يسمى "مجلس رعاية القاصرين) يشكل من : - اولا – وزير العدل – رئيسا . ثانيا - المدير العام لدائرة رعاية القاصرين – عضوا ومقررا . ثالثا – رئيس الادعاء العام – عضوا . رابعا – رئيس هيئة الاشراف العدلي - عضوا . خامسا – مدير عام مختص من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يرشحه وزير العمل والشؤون الاجتماعية – عضوا . سادسا – مدير عام من وزارة التربية يرشحه وزير التربية – عضوا . سابعا – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق يرشحه الاتحاد العام لنساء العراق من بين اعضاء المكتب التنفيذي – عضوا . ثامنا – عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم وزير العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد .
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة