المادة 4

معرف المادة: 36219

رقم المادة : 1772

المادة 4 تسعى النقابة الى تحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : 1- اصدار الكتب والمجلات والنشرات والبيانات واستثمار وسائل الاعلام المتاحة. 2- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث التربوية والعلمية والثقافية. 3- المساهمة في المؤتمرات التربوية والعلمية والثقافية داخل العراق وخارجه وفي اللجان والفعاليات ذات العلاقة بها. 4- تنظيم الفعاليات الاجتماعية. 5- التعاون مع دوائر الدولة والمنظمات الجماهيرية والمهنية داخل العراق وخارجه بما لا يتعارض مع اهداف النقابة.6 - استثمار اموال النقابة في مشاريع ذات مردود اقتصادي بما لا يتعارض مع اهداف النقابة . 7- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير السكن الملائم للمعلمين. 8- تاسيس النوادي الثقافية والاجتماعية والجمعيات التعاونية والمراكز الترفيهية في المناطق السياحية لخدمة اعضائها باجور مخفضة. 9- العمل على فتح كليات ومعاهد عالية تكون اولوية القبول فيها للمعلمين.(3)