المادة 4
تسعى النقابة الى تحقيق اهدافها بالوسائل الاتية :
1- اصدار الكتب والمجلات والنشرات والبيانات واستثمار وسائل الاعلام المتاحة.
2- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث التربوية والعلمية والثقافية.
3- المساهمة في المؤتمرات التربوية والعلمية والثقافية داخل العراق وخارجه وفي اللجان والفعاليات ذات العلاقة بها.
4- تنظيم الفعاليات الاجتماعية.
5- التعاون مع دوائر الدولة والمنظمات الجماهيرية والمهنية داخل العراق وخارجه بما لا يتعارض مع اهداف النقابة.6 - استثمار اموال النقابة في مشاريع ذات مردود اقتصادي بما لا يتعارض مع اهداف النقابة .
7- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير السكن الملائم للمعلمين.
8- تاسيس النوادي الثقافية والاجتماعية والجمعيات التعاونية والمراكز الترفيهية في المناطق السياحية لخدمة اعضائها باجور مخفضة.
9- العمل على فتح كليات ومعاهد عالية تكون اولوية القبول فيها للمعلمين.(3)