المادة 4

معرف المادة: 35007

رقم المادة : 1695

المادة 4 يسعى المركز الى تحقيق الاهداف الاتية : - اولا - القيام باعمال الهندسة الاستشارية, داخل العراق وخارجه, بما في ذلك اعداد التصاميم والمستندات والاشراف على تنفيذها. ثانيا - العمل على تعزيز مهنة الهندسة الاستشارية في القطر. ثالثا - العمل على النهوض بالمهارات الهندسية في مجال الهندسة الاستشارية وتنمية الوعي المهني in هذا الصدد.