المادة 4
يسعى المركز الى تحقيق الاهداف الاتية : -
اولا - القيام باعمال الهندسة الاستشارية, داخل العراق وخارجه, بما في ذلك اعداد التصاميم والمستندات والاشراف على تنفيذها.
ثانيا - العمل على تعزيز مهنة الهندسة الاستشارية في القطر.
ثالثا - العمل على النهوض بالمهارات الهندسية في مجال الهندسة الاستشارية وتنمية الوعي المهني in هذا الصدد.