المادة 4
1 - لا تزيد الاجرة السنوية للعقارات المشمولة باحكام القانون على النسبتين الاتيتين:
ا - 5% خمس من المئة من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لهذا الغرض .
ب - 7% سبع من المئة من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المؤجرة على شكل غرف للسكنى .
2 - لمجلس الوزراء زيادة النسبتين المنصوص عليهما في الفقرة (1) من هذه المادة كلما اقتضى الامر ذلك.
3 - تستثنى العقارات المعدة للسكنى المنية حديثا واكتمل بناؤها في 1-1-1998 او بعده من احكام الفقرة 1 من هذه المادة .
4 - يقصد بالقيمة الكلية للعقار لاغراض القانون مجموع قيمة الارض والبناء وقت التقدير الذي تجريه السلطة المالية تنفيذا لاحكام القانون .
5 - للمؤجر والمستاجر طلب تقدير القيمة الكلية للعقار الماجور مرة كل 5 خمس سنوات ويعدل تبعا للتقدير الجديد بدل الايجار وفق النسبتين المنصوص عليهما في الفقرة 1 من هذه المادة .(3)