المادة 4

معرف المادة: 34102

رقم المادة : 1624

المادة 4 أولاً-أ- للدائرة مجلس ادارة يتالف من :- 1. مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية .رئيسأ. 2. ممثلين عن وزارة الصحة بدرجة مدير عام ينسبهما وزير الصحة .عضوين . 3. معاون مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية للشؤون الفنية. عضوا . 4. معاون مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية للشؤون الإدارية والمالية والقانونية . عضوا. 5. ممثلين عن كل من : ‌أ - نقابة الأطباء . عضوا . ‌ب - نقابة أطباء الأسنان. عضوا. ج - نقابة الصيادلة. عضوا. ‌د - نقابة ذوي المهن الصحية .عضوا . ب - للمجلس مقرر يسميه المدير العام من بين موظفي الدائرة .(1) ثانيا ــ يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ليراس جلسات المجلس ويمارس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او تعذر حضوره . ثالثا ــ ا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل وكلما اقتضت الحاجة لعقد جلسة استثنائية وذلك بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد اعضاء المجلس . ب - تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي معه الرئيس. جـ - يبدل العضو في حالة تخلفه عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس وبدون عذر مشروع . د - تخضع قرارات المجلس لمصادقة وزير الصحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها الى المكتب الخاص وفي حالة عدم المصادقة عليها، تعاد الى المجلس مشفوعة بملاحظات الوزير لمناقشتها مجددا، وفي حالة اصرار المجلس عليها، تعقد جلسة يحضرها الوزير وتعتبر القرارات الصادرة في هذه الجلسة قطعية.