المادة 4
اولا - ينقل الى المديرية جميع العاملين في الحوانيت من منتسبي قوى الامن الداخلي والحدود والمدنيين بدرجاتهم ورواتبهم واحتفاظهم بحقوقهم المقررة لهم قانونا.
ثانيا - للوزير ان ينقل ايا من منتسبي الوزارة والدوائر التابعة لها الى المديرية.
ثالثا - يخضع منتسبو قوى الامن الداخلي والحدود والمدنيون للقوانين النافذة بحقهم قبل نفاذ هذا القانون.