المادة 4
- أولا : لكل شخص عراقي طبيعي أو معنوي حق تأسيس منظمة غير حكومية او الانتماء إليها أو الانسحاب منها وفق أحكام هذا القانون .
ثانياً : يشترط في العضو المؤسس أن يكون :
أ - عراقي الجنسية أو المقيم في العراق .
ب - كامل الأهلية وقد أكمل (18) سنة من العمر بالنسبة للشخص الطبيعي .
ج - غير محكوم علية بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف .