المادة 4

معرف المادة: 38828

رقم المادة : 2016

المادة 4 اولا - اذا تعذر على الوزارة، بسبب ظروفها تشييد دور السكن بالطريقة المذكورة في (المادة الثالثة) من هذا القانون، يمنح الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف والجنود او عائلة الشهيد او عائلة من توفى في الخدمة من المذكورين ((ستة الاف دينار)) . ثانيا ــ أ ـ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة عن طريق المصرف العقاري وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض على ان يراعى فيها حقيقة صرف هذة المنحة لاغراض البناء فعلا . ب ـ يجب ان لاتقل مساحة البناء عن (80) م2 ، ويحرم من المنحة المذكورة في البند (ثانيا/أ) من هذه المادة او تسترد منه صفقة واحدة (ان كان قد تسلمها) من لايلتزم بالبناء المساحة المذكورة . ثالثا ــ على المستفيد من هذه المنحة ان يباشر الاعمال الانشائية لتشييد الدار خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تسلمه المنحة وللوزير عند عدم المباشرة بعد انتهاء هذه المدة بدون عذر مشروع ، ان يسترد المنحة المذكورة صفقة واحدة . رابعا ــ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة للضابط او عائلة الشهيد او عائلة من توفي وهو في الخدمة او من جرائها من الضباط وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف او عائلة الشهيد أو عائلة من توفي وهو في الخدمة ومن جرائها من المتطوعين المذكورين في المادة ذاتها ان كان قد باشر في البناء قبل نفاذ هذا القانون ولم يكتمل عند نفاذه .(3)