المادة 4
أولاً ــ يشكل مجلس للهيأة يسمى (مجلس هيأة المنافذ الحدودية) يتكون من :
أ ـ رئيس الهيأة رئيس
ب ـ نائب رئيس الهيأة عضواً ونائب للرئيس
جـ ـ ممثل واحد عن كل محافظة لديها منفذ حدودي عضواً
د ـ ممثل عن الوزارات والجهات غير المرتبطة أعضاء لا تقل درجة
بوزارة التالية : أي منهم عن مدير عام
1 - وزارة الخارجية .
2 - وزارة المالية .
3 - وزارة الداخلية .
4 - وزارة الصحة .
5 - وزارة النقل .
6 - وزارة التجارة .
7 - وزارة الزراعة .
8 - وزارة التخطيط .
9 - وزارة السياحة والآثار .
10 - جهاز المخابرات .
ثانياً ــ لرئيس مجلس الوزراء إضافة ممثلين عن وزارات وجهات غير مرتبطة بوزارة أخرى إلى عضوية مجلس الهيأة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .