المادة 4

معرف المادة: 41107

رقم المادة : 2202

المادة 4 أولاً ــ يشكل مجلس للهيأة يسمى (مجلس هيأة المنافذ الحدودية) يتكون من : أ ـ رئيس الهيأة رئيس ب ـ نائب رئيس الهيأة عضواً ونائب للرئيس جـ ـ ممثل واحد عن كل محافظة لديها منفذ حدودي عضواً د ـ ممثل عن الوزارات والجهات غير المرتبطة أعضاء لا تقل درجة بوزارة التالية : أي منهم عن مدير عام 1 - وزارة الخارجية . 2 - وزارة المالية . 3 - وزارة الداخلية . 4 - وزارة الصحة . 5 - وزارة النقل . 6 - وزارة التجارة . 7 - وزارة الزراعة . 8 - وزارة التخطيط . 9 - وزارة السياحة والآثار . 10 - جهاز المخابرات . ثانياً ــ لرئيس مجلس الوزراء إضافة ممثلين عن وزارات وجهات غير مرتبطة بوزارة أخرى إلى عضوية مجلس الهيأة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .