المواد القانونية

المادة الحادية عشرة:

المادة الحادية عشرة: تجتمع الجمعية العمومية في دور اجتماع عادي مرة واحدة في السنة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية في اليوم والساعة والمكان المحددين بإخطار دعوة للاجتماع يوجهها مجلس الإدارة. وتجوز دعوتها إلى دور اجتماع غير عادي بناء على طلب مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات أو إذا طلب ذلك ثلثاً المساهمين. وتتم الدعوة للاجتماعات، عادية كانت أم غير عادية، بواسطة كتاب من رئيس مجلس الإدارة يرسل قبل ثلاثة أسابيع من التاريخ المحدد للاجتماع، ويجب أن يشمل بياناً بجدول الأعمال والصفة العادية أو غير العادية للاجتماع. وتنعقد الجمعية العمومية في مقر الشركة ما لم يصدر قرار خلاف ذلك من مجلس الإدارة.

المادة الثانية عشرة

المادة الثانية عشرة : تعفى الشركة وفروعها في دولة المقر والدول الأعضاء من أداء الرسوم والضرائب وكافة الأعباء والتكاليف المالية الأخرى عن جميع عملياتها المتعلقة بأغراضها، كما تعفى من الرسوم الخاصة بالاكتتاب والتأسيس والتسجيل وزيادة رأس المال والحل والتصفية. ولا تشمل الإعفاءات المذكورة ما يستوفى من رسوم أو أجور كمقابل لخدمات تقدم للشركة وفروعها.

المادة الحادية عشرة

المادة الحادية عشرة : تلتزم دولة المقر بالإمتناع عن الاستيلاء على الشركة وأموالها وأصولها أو تأميمها، كما تلتزم الدول الأعضاء بالامتناع عن الاستيلاء على أي من فروع الشركة أو أملاكها أو أملاك فروعها وأموالها وأصولها أو تأميمها. ولا يجوز لدولة المقر أو لأي من الدول الأعضاء حجز أموال وأصول الشركة أو حجز أموال وأصول فروعها أو اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضدها إلا بمقتضى حكم قضائي نهائي.

المادة الثامنة عشرة

المادة الثامنة عشرة بدء النفاذ 1. تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق المصادقة عليها من قبل عشر من الدول الأعضاء . 2. تعتبر الإتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة عضو تنضم إليها في وقت لاحق، وذلك بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثيقة المصادقة عليها . 3. )أ( بمجرد بدء نفاذ الإتفاقية، تجري الدول المتعاقدة الجولة الأولى من المفاوضات فيما بينها من أجل تبادل التسهيلات وتستكمل هذه المفاوضات خلال 12 شهرا من تاريخ بدئها. (ب) تصادق الدول المتعاقدة التي شاركت في المفاوضات على نتائج هذه المفاوضات ويبدأ نفاذ هذه النتائج بعد مرور ثلاثة أشهر على المصادقة عليها من قبل عشر دول متعاقدة على الأقل. ج) تقدم الدول المتعاقدة الأخرى الراغبة في أن تصبح من الدول المشاركة قوائم بعروضها إلى الدول المشاركة التي قد تقدم قائمة بطلباتها إلى الدولة صاحبة الطلب. وبمجرد الانتهاء من هذا لإجراء تدخل الدولة صاحبة الطلب في مفاوضات مع الدول المشاركة المعنية من أجل التوصل إلى اتفاق. ويتعين على الدولة المتقدمة بالطلب بعد ذلك أن تصدق على التسهيلات التي تناولتها المفاوضات لكي تصبح دولة مشاركة.

المادة السابعة عشرة

المادة السابعة عشرة الوديع 1. تودع الإتفاقية لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وتفتح للتوقيع عليها من قبل الدول الأعضاء، وتكون الأمانة العامة بذلك الجهة المودعة لديها وثائق التصديق على هذه الإتفاقية . 2. يتولى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إبلاغ الدول الأعضاء بإيداع وثائق التصديق على هذه الإتفاقية وتاريخ بدء سريانها وطلبات الانضمام إليها أو الإنسحاب منها والتصديق على التعديلات .

المادة السادسة عشرة

المادة السادسة عشرة تقييم المفاوضات 1. تتولى اللجنة الدائمة مهمة تقييم المفاوضات التي أجرتها لجنة المفاوضات التجارية وتقدير التقدم المحرز في تطبيق هذه الاتفاقية. 2. يتم نشر جداول التسهيلات الناتجة عن جولات المفاوضات التجارية والتعديلات المتصلة بها من قبل اللجنة الدائمة .

المادة الخامسة عشرة

المادة الخامسة عشرة حل النزاعات أي نزاع ينشأ بين الدول المشاركة فيما يتعلق بتفسير وتطبيق أحكام هذه الإتفاقية أو أي صك معتمد في إطارها يسوى تسوية ودية باتفاق بين الأطراف المعنية. وفي حالة الإخفاق في تسوية نزاع ما، يجوز إحالته إلى لجنة المفاوضات التجارية من جانب طرف النزاع. وتستعرض اللجنة المسألة وتقدم توصية بشأنها في غضون 120 يوما من تاريخ عرض النزاع عليها. وتعتمد اللجنة القواعد الملائمة لهذا الغرض.

المادة الرابعة عشرة

المادة الرابعة عشرة المشاورات 1. إذا رأت أي دولة مشاركة أن إحدى المزايا العائدة إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بموجب هذه الإتفاقية قد ألغيت أو انتقصت نتيجة لعدم وفاء دولة مشاركة أخرى بالتزاماتها طبقا لهذه الإتفاقية أو نتيجة لأي ظروف أخرى تتعلق بتنفيذ الإتفاقية، يجوز للطرف المتضرر عرض الوقائع أو تقديم مقترحات كتابية لدى الدولة المشاركة الأخرى المعنية بالأمر من أجل التوصل إلى تسوية ملائمة لهذه المسألة. وتمثل هذه الطريقة حافزا للدولة المشاركة الأخرى لكي تنظر بعين العناية في البيانات أو المقترحات المقدمة إليها . 2. يمكن للجنة المفاوضات التجارية، إذا ما طلبت منها ذلك إحدى الدول المشاركة، أن تقوم بمشاورات مع أي دولة مشاركة يتعذر التوصل إلى حل مرض معها عن طريق المشاورات المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه. وتقدم لجنة المفاوضات التجارية، وفقا للائحتها الداخلية نتائج مشاوراتها إلى اللجنة الدائمة. 3. إذا لم يتم التوصل إلى تسوية مرضية، تقوم اللجنة الدائمة، فور تسلم تقرير لجنة المفاوضات التجارية أو طلب من الدولة المتضررة، بعقد مشاورات بين الدول المشاركة المعنية بهدف إيقاف الضرر. ويمكن للجنة الدائمة أن تقرر تشكيل لجنة خاصة من الدول المشاركة غير الأطراف في النزاع، تكلف بتحديد طبيعة ومدى الضرر، وتقديم توصية بشأن التدابير الممكن اتخاذها.

المادة الثالثة عشرة

المادة الثالثة عشرة اللجنة الدائمة ولجنة المفاوضات التجارية تتولى اللجنة الدائمة الإشراف على تطبيق هذه الإتفاقية، وتكون لهذه اللجنة الصلاحيات التالية طبقا للأحكام ذات الصلة في هذه الإتفاقية : 1. إنشاء لجنة المفاوضات التجارية لدى بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وتتألف هذه اللجنة من ممثلي حكومات الدول المشاركة، وتحرص عند القيام بوظائفها، على تيسير تحقيق أهداف هذه الإتفاقية . 2. إقرار لائحة الإجراءات الخاصة بعمل لجنة المفاوضات التجارية . 3. اتخاذ القرارات ببدء جولات جديدة للمفاوضات التجارية، وتلقي مقترحات وطلبات الدول المتعاقدة بشأن المشاركة فيها، وتوزيعها على جميع الدول المتعاقدة . 4. اعتماد نتائج المفاوضات التجارية، بما في ذلك جداول التسهيلات التي تلحق بهذه الإتفاقية وتعتبر جزءا لا يتجزأ منها . 5. التوصية بإنهاء هذه الإتفاقية وإدخال تعديلات عليها . 6. اتخاذ الترتيبات اللازمة للتشاور والتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي وأجهزتها وخاصة المركز الإسلامي لتنمية التجارة والهيئات ذات الصلة التابعة للمنظمة وكذلك تجمعات التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء . 7. تقديم التفسيرات الخاصة بأحكام هذه الإتفاقية عند الضرورة . 8. إسناد بعض أو كل وظائفها، بموجب هذه الإتفاقية، إلى لجنة المفاوضات التجارية.

المادة الثانية عشرة

المادة الثانية عشرة التعاون مع مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي 1. يطلب من البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات المتخصصة الأخرى التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تنظر، وفقا للوائحها وإجراءاتها، في إعطاء الأولوية، ضمن إطار مشاريع تمويل التجارة وضمان ائتمان الصادرات، للصفقات التجارية المتعلقة بقوائم المنتجات المؤهلة للحصول على معاملة تفضيلية بمقتضى هذه الإتفاقية، وكذلك للمنتجات الوطنية التي تتمتع بتسهيلات وفقا للاتفاقيات التجارية الثنائية أو الترتيبات التفضيلية الإقليمية بين الدول الأعضاء . 2. تسعى الدول المتعاقدة إلى الاستفادة قدر المستطاع من القنوات والبرامج والآليات الموجودة بما في ذلك برامج وأنشطة المركز الإسلامي لتنمية التجارة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بغية تعزيز العلاقات التجارية فيما بينها والاستفادة من التسهيلات والضمانات المالية التي تقدم لهذا الغرض.

المادة العاشرة

المادة العاشرة ادراكاً منهما لقيمة تراثيهما الثقافيين و أهميتهما الكبيرة لتاريخ الحضارة العالمية ، يقوم الطرفان بدعم و تشجيع مبادرات مشتركة لحماية الثروة الثقافية المادية و غير المادية وتثمينها وعلى الأخص مايلي : ‌أ. تعزيز المنظومة الوطنية العراقية الخاصة بحماية التراث و إعادة تنظيمها . ‌ب. أنشاء المنظومة الوطنية العراقية لتسجيل التراث الثقافي المادي و غير المادي . ‌ج. دعم الشبكة الوطنية لمعامل ترميم الممتلكات الثقافية . ‌د. وضع خطط لإدارة المتاحف و المناطق الأثرية و مناطق أخرى ذات أهمية تاريخية وثقافية والسجلات و المكتبات و الهياكل المسرحية والسينمائية و الموسيقية و من ثم تنفيذ تلك الخطط . هـ . التخطيط لمشاريع ترميم الآثار و الترميم المعماري و الفني و التاريخي و من ثم تنفيذ تلك المشاريع . و. تشجيع إقامة مبادرات و حفلات في مجالات المسرح السينما و الموسيقى و الفنية بشكل عام . لهذا الغرض يقوم الطرفان بتشجيع تنفيذ خطط مناسبة للتكوين التقني و المهني وللإدارة و التفعيل . كما يدعمان التبادل بينهما في ما يعني المعلومات و التجارب و الخبراء و يستخدمان التكنولوجيات الأكثر تقدما و يدعمان القيام بإعمال مشتركة في البحث و الدراسة ونشر ما ينبثق عنها من نتائج علمية .

المادة التاسعة

المادة التاسعة يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون القائم بينهما في القطاع السمعي البصري سواء تعلق الأمر بمؤسساتها العمومية أو القنوات الخاصة العاملة في مجال الإذاعة و التلفزة ، و تشجيع إعمال التبادل الثقافية و التكوينية للأنماط المهنية المختلفة العاملة في هذا القطاع . كما يولي الطرفان عناية خاصة لميادين السينما و الشبكات المعلوماتية و الفضائية الإلية الكبرى و البرامج التربوية و الثقافية و الفنية و نقل الإحداث الثقافية و الرياضية .

المادة الثامنة

المادة الثامنة يقرر الطرفان تشجيع تدريس اللغة الايطالية في العراق و اللغة العربية في ايطاليا و كذلك إنشاء مراكز ثقافية في كلا البلدين و تفعيلها .

المادة السابعة

المادة السابعة ادراكاً منهما لاهمية موروثهما التاريخي والثقافي المشترك، يتعهد الطرفان بتطوير التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والتكوين المهني والتدريس والعلوم والتكنولوجيا، وذلك من خلال تبادل الطلبة والاساتذة والمدربين والباحثين الجامعيين والفنانين الى جانب انجاز مشاريع مشتركة للتعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وتبادل الوثائق الثقافية والعلمية والبيداغوجية أو الخاصة بعلم التربية . ويعمل الطرفان على تطوير العلاقات بين الجامعات والمؤسسات الاكاديمية والثقافية رفيعة المستوى وتقديم منح للدراسة والبحث وكذلك القيام بأنشطة مشتركة في مجالات الثقافة (المادية وغير المادية) والرياضة . وادراكاً منهما لاهمية تنوع التعبير الثقافي من اجل تنمية مستدامة في اطار ديموقراطي يقوم على العدالة الاجتماعية والاحترام المتبادل, يتفق الطرفان على تشجيع الحوار بين الثقافات وبين الاديان . كما يتفقان على توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات جديدة ذات مصلحة مشتركة مثل الصناعات الثقافية والسياحة الثقافية .

المادة السادسة

المادة السادسة ادراكاً منهما للحاجة الى دعم ذلك التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف من اجل تطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشعبيهما, مع اهتمام خاص بالمرأة والطفل والشباب والشرائح الاجتماعية الاكثر ضعفاً يقوم الطرفان بوضع برامج ومشاريع محددة في مختلف القطاعات. وفي هذا الاطار، يولى الطرفان اهمية خاصة للقطاعات التالية : الموارد البشرية والبيئية والبنى التحتية والطاقة والصحة والخدمات والزراعة والصناعة والسياحة والصناعات التقليدية والمياه وبناء المؤسسات ومكافحة الفقر والتكنولوجيات المتطورة, كما يعمل الطرفان على تفعيل التعاون الثلاثي . يلتزم الطرفان ايضاً بادراج تبادل المعلومات الاقتصادية والعلمية والتقنية وكذلك التجارب المهنية وتكوين الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا ضمن مختلف مجالات التعاون القائمة بينهما. لهذا الغرض سيتم تشجيع توفير خبراء متخصصين في بعض القطاعات ذات الاهتمام المشترك . ويقدر الطرفان الاهمية المتنامية للتعاون اللامركزي باعتباره شكلاً لمشاركة منظمات المجتمع المدني في الجهود الرامية الى تحقيق نمو افضل لشتى القطاعات, وعلى نحو خاص تلك الاكثر قصوراً. وعلى هذا الاساس، يتعهدان بتشجيع انجاز مشاريع تنموية عن طريق المنظمات غير الحكومية في كلا البلدين .

المادة الخامسة

المادة الخامسة يشجع الطرفان التعاون بين قواتهما المسلحة وبين اجهزة الشرطة في البلدين, سواء على المستوى الثنائي أو في الاطر متعددة الاطراف, مع التركيز باهتمام خاص على تبادل العاملين وتنظيم دورات للتكوين ودورات متخصصة لتحسين المستوى فضلاً عن دورات للتدريب والقيام بتمرينات مشتركة. كما يشجع الطرفان التعاون الصناعي في قطاع الامن .

المادة الرابعة

المادة الرابعة يولي الطرفان عناية خاصة لدفع مشاريع البنية التحتية ذات المصلحة المشتركة وخاصة في قطاعات مصادر الطاقة وتوليد الكهرباء والنقل والاتصالات وحماية البيئة ومقاومة التلوث ومنشآت المياه والاقطاب التكنولوجية .

المادة الثالثة

المادة الثالثة يعمل الطرفان على تطوير العلاقات بين العاملين في كلا البلدين في القطاعات الانتاجية وقطاع الخدمات, اضافة الى تشجيع انجاز مشاريع استثمارية وانشاء شركات مختلطة. ولهذا الغرض، يتفق الطرفان على اعداد خطط عمل مشتركة وتنفيذها، خاصة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة .

مادده‌ی نۆیه‌م:

مادده‌ی نۆیه‌م: یه‌كه‌م: ده‌سته‌ی گشتی كۆبوونه‌وه‌ی ئاسایی ساڵانه‌ی خۆی له‌ سێ یه‌كی كۆتایی مانگی كانونی دووه‌م له‌سه‌ رداوای ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا ده‌به‌ستێ، راده‌ی یاسایی (النصاب) ئه‌گه‌ر به‌ مه‌به‌ستی هه‌ڵبژاردن نه‌بێ به‌ ئاماده‌بوونی (دوو سێ یه‌كی) ژماره‌ی ئه‌ندامانی ده‌سته‌ی گشتی دروست ده‌بێت. دووه‌م: ئه‌گه‌ر كۆبوونه‌وه‌ی ئاسایی ساڵانه‌ به‌ هه‌ر هۆیه‌ك بێت نه‌به‌سترا كۆبوونه‌وه‌یه‌كی تر له‌ نیوه‌ی مانگی شوباتی هه‌مان ساڵدا ده‌به‌سترێ و راده‌ی یاسایی (النصاب) به‌ ئاماده‌بوونی سێیه‌كی ژماره‌ی ئه‌ندامانی ده‌سته‌ی گشتی پێك دێت.

مادده‌ى چل و دووه‌م:

مادده‌ى چل و دووه‌م: ماوه‌ی پاراستنی كاره‌ فۆتۆگرافیه‌كان و ئه‌وانه‌ی هاوشێوه‌یانن (15) پازده‌ ساڵه‌ له‌ رێكه‌وتی بڵاوكردنه‌وه‌ی یان خسته‌به‌رده‌ستی جه‌ماوه‌ره‌وه‌.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة