أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة الثانية

متن المادە :

المادة الثانية (أ‌) لا تعد جريمة إرهابية حالات كفاح الشعوب بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال والعدوان الأجنبيان والاستعمار والسيطرة الأجنبية من أجل التحرر أو تقرير المصير وفقاً لمبادئ القانون الدولي. (ب‌) لا تعد أي من الجرائم الإرهابية المشار إليها في المادة السابقة من الجرائم السياسية. (ج) وفي تطبيق أحكام هذه المعاهدة لا تعد من الجرائم السياسية، ولو كانت بدافع سياسي، الجرائم الآتية: 1- التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم. 2- التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الوزراء في أي من الدول الأطراف. 3- التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيون في الدول الأطراف المعتمدين لديها. 4- القتل العمد أو السرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات. 5- أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول الأطراف. 6- جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية. (د) تعد من الجرائم الإرهابية جميع أشكال الجرائم المنظمة عبر الحدود التي تتم بغرض تمويل الأهداف الإرهابية بما فيها الاتجار غير المشروع في المخدرات والبشر، وغسل الأموال.

المادة الأولى

متن المادە :

المادة الأولى لأغراض هذه المعاهدة يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين إزاء كل منها: 1- الدولة المتعاقدة أو الطرف المتعاقد: كل دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي صادقت على أو انضمت إلى هذه المعاهدة وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للمنظمة. 2- الإرهاب: كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة. 3- الجريمة الإرهابية: هي أي جريمة أو شروع أو اشتراك فيها، ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي من الدول الأطراف أو ضد رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها أو المرافق والرعايا الأجانب المتواجدين على إقليمها مما يعاقب عليها قانونها الداخلي. 4- كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول الأطراف أو التي لم تصادق عليها: (أ) اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14-9-1963. (ب) اتفاقية لاهاي بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16-12-1970. (ج) اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة فـي 23-9-1971 والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال في 10-5-1984. (د) اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 14-12-1973. (هـ) المعاهدة الدولية ضد اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في 17-12-1979. (و) اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 ما تعلق منها بالقرصنة البحرية. (ز) المعاهدة الخاصة بالحماية المادية للمواد النووية والموقعة في فيينا عام 1979. (ح) البروتوكول الإضافي إلى معاهدة قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني والخاص بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني والموقع في مونتريال في عام 1988. (ط) البروتوكول الخاص بقمع الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة مساحات معينة من الجرف القاري، والموقعة في روما عام 1988. (ى) المعاهدة الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد الملاحة البحرية والموقعة في روما عام 1988. (ك) المعاهدة الدولية بقمع التفجيرات الإرهابية (نيويورك 1997). (ل) المعاهدة الخاصة بوضع علامات على المتفجرات البلاستيكية بغرض الكشف عنها (مونتريال 1991).

المادة الاولى

متن المادە :

المادة الاولى التعاريف لاغراض هذه الاتفاقية : اولاً : يعني مصطلح "استثمار" كل نوع من انواع الموجودات المقامة او المملوكة من احد مستثمري طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والتي يتم توظيفها بما يحقق المنفعة للاقتصاد الوطني طبقاً لقوانين وانظمة الطرف المضيف للاستثمار , ويشمل على وجه الخصوص لا الحصر : أ – الاموال المنقولة وغير المنقولة او اية حقوق ملكية اخرى مثل الرهونات والديون والامتيازات والتأجيرات وحق الانتفاع والحقوق المماثلة . ب- الاسهم والحصص والسندات في شركة من الشركات او أي شكل اخر من اشكال المساهمة في شركة ما . ج – المطالبات بالاموال او بحقوق اداء لها قيمة مالية . د – حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والاسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية وكذالك العمليات الفنية والمعرفة واسم الشهرة . هـ - الامتيازات التي يمنحها القانون بموجب قانون او بموجب عقد من قبل سلطة مختصة بما في ذلك الامتيازات للبحث عن او تطوير او استخلاص او استغلال المصادر الطبيعية . وتعتبر كذلك الاستثمارات التي توظف في اقليم احد الطرفين المتعاقدين من قبل أي كيان قانوني لذلك الطرف المتعاقد نفسه ولكنه بالفعل مملوك او مسيطر عليه , بصورة مباشرة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الاخر , على انها استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخير اذا كانت قد تمت طبقاً لقوانين وانظمة الطرف المضيف للاستثمار . ولن يؤثر أي تغيير على شكل المستثمر او المعاد استثمار الموجودات فيه على صفتها كاستثمار . ثانياً: يعني المصطلح "عوائد" المبالغ التي جرى استغلالها بواسطة الاستثمارات و تشمل بالتحديد و ليس حصريا ، الأرباح و أرباح الاسهم و الفوائد و الإتاوات و المكاسب الراسمالية او اية دفعات عينية تتعلق باي من الاستثمارات . وتتمتع العوائد المعاد استثمارها بنفس المعاملة كالاستثمار الاصلي . ثالثاً: يعني المصطلح " مستثمر " فيما يتعلق باي طرف من الطرفين المتعاقدين . أ- أي شخص طبيعي يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين و يوظف استثماراً في اقليم الطرف المتعاقد الاخر . ب- أي شخص اعتباري كشركة او مؤسسة خاصة او شراكة او اتحاد مصلحي او أي منظمة منشاة حسب الاصول طبقا لقوانين و انظمة احد الطرفين المتعاقدين و الذي له مكتب مسجل و يقوم بعمل مصلحي حقيقي في اقليم نفس الطرف المتعاقد و يوظف استثماراً في اقليم الطرف المتعاقد الاخر ، سواء كان لقاء ربح ام لا و سواء كانت تبعاته محدودة ام لا . رابعاً: يعني مصطلح "اقليم" الاراضي على اليابسة و المياه الداخلية و المياه الاقليمية للطرف المتعاقد و المجال الجوي فوقها ، و كذلك المناطق البحرية خارج المياه الاقليمية بما في ذلك قاع البحر و تحته و التي يمارس عليها الطرف المتعاقد حقوق السيادة او الولاية طبقاً لقانونه الوطني و القانون الدولي لغرض استكشاف و استغلال المصادر الطبيعية لهذه المناطق .

المادة الثانية

متن المادە :

المادة الثانية تشجيع الاستثمارات و ادخالها يتعين على كل طرف متعاقد ان يشجع الاستثمارات في إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر و يتعين عليه طبقاً لقوانينه و انظمته ادخال مثل هذه الاستثمارات .

المادة الثالثة

متن المادە :

المادة الثالثة حماية الاستثمارات اولاً: يتعين على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه و انظمته ان يقدم في إقليمه حماية و امنا كاملين لاستثمارات و عوائد مستثمري الطرف المتعاقد الاخر . ثانياً: يجب الا يعيق أي طرف من الطرفين المتعاقدين , بموجب اجراءات عشوائية او تمييزية , ملكية او ادارة او ادامة او استعمال او التمتع في او التوسع في او بيع او التصرفات الاخرى بمثل هذه الاستثمارات . ثالثاً: ينبغي منح استثمارات وعوائد مستثمري أي طرف من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة و منصفة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر .

المادة الثانية

متن المادە :

المادة الثانية تعمل حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ايطاليا، طبقا للاتفاقيات والنصوص التي صادقتا عليها, على دفع التعاون الاقتصادي والمالي بقصد دعم تنشيط الاقتصاد العراقي وتحديثه .

المادة السابعة والثلاثون

متن المادە :

المادة السابعة والثلاثون : حصانة الشهود والخبراء 1- لايجوز توقيع أي جزاء او تدبير ينطوي على اكراه الشاهد او الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور ، ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف . 2- اذا حضر الشاهد او الخبير طواعية الى اقليم الدولة الطالبة ، فيتم تكليفه بالحضور وفق احكام التشريع الداخلي لهذه الدولة . 3- لا يجوز ان يحاكم او يحبس او يخضع لاي قيد على حريته في اقليم الدولة الطالبة أي شاهد او خبير – ايا كانت جنسيته – يحضر امام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن افعال او احكام اخرى غير مشار اليها في ورقة التكليف بالحضور ، وسابقة على مغادرته اراضي الدولة المطلوب منها . 4- تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة اذا بقى الشاهد او الخبير المطلوب في اقليم الدولة الطالبة ثلاثين يوما متعاقبة او المدة التي يتفق عليها الطرفين ، بالرغم من قدرته على مغادرته بعد ان اصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية ، او اذا عاد الى اقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته .

المادة الثامنة والثلاثون

متن المادە :

المادة الثامنة والثلاثون : حماية الشهود والخبراء تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد او الخبير من اية علانية تؤدي الى تعريضه او اسرته او املاكه للخطر الناتج عن الادلاء بشهادته او بخبرته، وعلى الاخص : 1- كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله الى الدولة الطالبة ، ووسيلة ذلك . 2- كفالة سرية محل اقامته وتنقلاته واماكن تواجده . 3- تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الامنية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد او الخبير واسرته ، وظروف القضية المطلوب فيها ، وانواع المخاطر المتوقعة .

المادة الرابعة عشرة

متن المادە :

المادة الرابعة عشرة الامتيازات والحصانات 1- يتمتع كل من الأكاديمية وأعضاء الجمعية وأعضاء المجلس وأعضاء الهيئة الاستشارية العليا الدولية وأعضاء الهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية والعميد والموظفون والخبراء بما يتم الاتفاق عليه من الامتيازات والحصانات بين الأكاديمية وجمهورية النمسا. 2- يجوز للأكاديمية أن تبرم اتفاقات مع دول أخرى لتأمين الامتيازات والحصانات المناسبة.

المادة الثالثة

متن المادە :

المادة الثالثة : الإخطار بحكم الإدانة تخطر السلطات المختصة in دولة الإدانة، النزلاء بالأحكام التي تدخل في نطاق تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، وكذلك بإمكانية نقلهم إلى دولة التنفيذ، لقضاء العقوبة أو التدبير المحكوم بهما.

المادة الثانية

متن المادە :

المادة الثانية الغرض والأنشطة 1- الغرض من هذه الأكاديمية تعزيزُ العمل على منع الفساد ومكافحته بفعالية واقتدار بالقيام بما يلي : (أ‌) توفير التعليم والتدريب المهني في مجال مكافحة الفساد؛ (ب‌) الاضطلاع بأبحاث في كل جوانب الفساد وتيسير إجراء مثل تلك الأبحاث؛ (ج) تقديم أشكال أخرى من المساعدات التقنية ذات الصلة في مجال مكافحة الفساد؛ (د) تشجيع التعاون الدولي والترابط الشبكي في مجال مكافحة الفساد. 2- تحرص الأكاديمية فيما تضطلع به من انشطة على مراعاة مبدأ الحرية الأكاديمية , والوفاء بأعلى المعايير الأكاديمية والمهنية , ومعالجة ظاهرة الفساد على نحو شامل ومشترك بين التخصصات المتعددة , واضعة في الحسـبان على النحو الواجـب التنوّعَ الثقافي والمسـاواة بين الجنسـين وما يجدّ من تطورات حديثة في ميدان الفساد على الصعيدين العالمي والإقليمي.

المادة التاسعة والثلاثون

متن المادە :

المادة التاسعة والثلاثون : نقل الشهود والخبراء 1- اذا كان الشاهد او الخبير المطلوب مثوله امام الدولة الطالبة محبوسا في الدولة المطلوب منها،يجرى نقله مؤقتا الى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته او خبرته فيها ، وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب منها ، ويجوز رفض النقل : أ – اذا رفض الشاهد او الخبير المحبوس . ب – اذا كان وجوده ضروريا من اجل اجراءات جنائية تتخذ في اقليم الدولة المطلوب منها. ج – اذا كان نقله من شأنه اطالة امد حبسه . د – اذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله . 2- يظل الشاهد او الخبير المنقول محبوسا في اقليم الدولة الطالبة الى حين اعادته الى الدولة المطلوب منها ، مالم تطلب الدولة الاخيرة اطلاق سراحه .

المادة الثالثة

متن المادە :

المادة الثالثة المقر 1- يكون مقر الاكاديمية في بلدة لاكسنبورغ في النمسا , ويخضع لما يتم الاتفاق عليه من احكام وشروط بين الاكاديمية وجمهورية النمسا . 2- يجوز للاكاديمية ان تنشئ مرافق في اماكن اخرى حسبما يتطلبه دعم انشطتها .

المادة الرابعة

متن المادە :

المادة الرابعة الاجهزة تكون للاكاديمية الاجهزة التالية : (أ‌) جمعية للاطراف ,يشار اليها فيما يلي باسم "الجمعية" ؛ (ب‌)مجلس محافظين , يشار اليه فيما يلي بأسم "المجلس" ؛ (ج) هيئة استشارية عليا دولية ؛ (د) هيئة استشارية اكاديمية دولية ؛ (هـ) عميد .

المادة الخامسة

متن المادە :

المادة الخامسة جمعية الاطراف 1- توفر الجمعية منبرا للاطراف في هذا الاتفاق للتشاور بشأن مجمل السياسة العامة للاكاديمية وبشأن أي مسائل اخرى تكون موضع اهتمام بمقتضى هذا الاتفاق . 2- تتكون الجمعية من ممثلي الاطراف . ويعين كل طرف ممثلا يؤدي مهامه بصفته عضوا في الجمعية . ويكون لكل عضو من اعضاء الجمعية صوت واحد . 3- تتولى الجمعية القيام على الخصوص بما يلي : (أ‌) اعتماد توصيات بشأن السياسات العامة للاكاديمية وادارتها , لكي ينظر فيها المجلس ؛ (ب‌) اعتماد برنامج عمل الاكاديمية وميزانيتها بحسب ما يقترحه المجلس ؛ (ج) القيام بأنشطة لجمع الاموال من اجل الاكاديمية وفقا للمادة الحادية عشرة ؛ (د) انتخاب اعضاء المجلس وفقا للمادة السادسة ؛ (هـ) اتخاذ القرارات بشأن عزل اعضاء من المجلس بأغلبية الثلثين ؛ (و) استعراض مسار التقدم في الاضطلاع بأنشطة الاكاديمية استنادا الى جملة أمور من بينها تقارير مقدمة من المجلس في هذا الشأن ؛ (ز) اقرار الاتفاقات الدولية ؛ (ح) اقرار انشاء مرافق في أماكن أخرى . 4- تعقد الجمعية اجتماعاً واحداً على الاقل في كل عام , وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة , ما لم ينص هذا الاتفاق على غير ذلك . وتعتمد الجمعية نظامها الداخلي , وتنتخب أعضاء مكتبها , بمن فيهم الرئيس ونائبان للرئيس . ويجوز لأعضاء المجلس وعميد الأكاديمية المشاركة في اجتماعات الجمعية من دون أن يكون لهم الحق في الادلاء بأصواتهم .

المادة السابعة والأربعون

متن المادە :

المادة السابعة والأربعون تسجيل الاتفاقية لدى الأمم المتحدة والإسكوا تحيل جهة الإيداع نسخة موثقة من الاتفاقية بعد دخولها حيز النفاذ وصور من وثائق التصديق أو الانضمام إليها إلى الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) للتسجيل ،كما تقوم جهة الإيداع بإحالة نسخ موثقة من اية تعديلات تجري عليها0

المادة السادسة والأربعون

متن المادە :

المادة السادسة والأربعون الدخول حيز التنفيذ -1 تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية عليها 0 2- تسري هذه الاتفاقية بالنسبة لأي دولة تصادق أو تنضم إليها بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية ، عند انتهاء ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية0

المادة الرابعة

متن المادە :

المادة الرابعة : طلب النقل 1- يقدم طلب النقل لتنفيذ العقوبة أو التدبير خطياً من النزيل أو وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو أصهاره إلى الجهة المختصة في دولة الإدانة أو دولة التنفيذ. 2- إذا وافقت الجهة المختصة في دولة الإدانة على طلب النقل، فعليها إرسال الطلب مباشرة إلى الجهة المختصة في دولة التنفيذ، والتنسيق معها بشأن تنفيذه. 3- في حالة تقديم طلب النقل لتنفيذ العقوبة أو التدبير من غير النزيل يجب على الجهة المختصة إرفاق موافقة النزيل كتابة.

المادة الخامسة والأربعون

متن المادە :

المادة الخامسة والأربعون مسؤولية متابعة تنفيذ الاتفاقية وتعديلها 1- يكون مجلس وزراء النقل العرب هوالجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتطويرها وتعديلها بما يحقق أهدافها 0 2- يشكل مجلس وزراء النقل العرب لجنة فنية من ممثلين عن الاطراف المتعاقدة ،لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقـية والنظر في أي عوائق تعترض تطبـيقها واقتراح الآليات التي تضمن تنفيذ موادها وتجتمع خلال ثلاثة أشــهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وتجتمع بعد ذلك ســنوياً وكلما دعت الحاجة بناء ًعلى طلب أحد أطراف الاتفاقية وبمشاركة الأمانة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ومن يراه المجلس بصفة مراقب . 3- يكون للجنة الفنية المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه ،أمانة مشتركة بين كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)0 4- وتجتمع اللجنة الفنية بالتناوب في مقر الأمانة لجامعة الدول العربية ومقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ويمكن لأي من الدول الاطراف استضافة اجتماع اللجنة الفنية ويتم توجيه الدعوة لاجتماعات اللجنة الفنية من قبل الأمانة المشتركة بمذكرة تحمل شعاري المنظمتين 0 5- تتم المراسلات مع الأمانة المشتركة للجنة الفنية من خلال الأمانة الفنية لمجلس وزراء النقل العرب. 6- تتخذ اللجنة الفنية توصيتها بأغلبية ثلثي الأعضاء بشأن المشاكل الناتجة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية 0 7- ترفع اللجنة الفنية توصيتها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ اللازم بعد الاستئناس بنتائج بحث تلك التوصيات في الاجتماعات المختصة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)0

المادة السابعة عشرة

متن المادە :

المادة السابعة عشرة يبلغ المدير العام للمنظمة الدول المتعاقدة والامانة العامة لجامعة الدول العربية بايداع كافة وثائق التصديق او الانضمام المشار اليها في هذه الاتفاقية وكذلك بحالات الانسحاب .