المادة الثانية
(أ) لا تعد جريمة إرهابية حالات كفاح الشعوب بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال والعدوان الأجنبيان والاستعمار والسيطرة الأجنبية من أجل التحرر أو تقرير المصير وفقاً لمبادئ القانون الدولي.
(ب) لا تعد أي من الجرائم الإرهابية المشار إليها في المادة السابقة من الجرائم السياسية.
(ج) وفي تطبيق أحكام هذه المعاهدة لا تعد من الجرائم السياسية، ولو كانت بدافع سياسي، الجرائم الآتية:
1- التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
2- التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الوزراء في أي من الدول الأطراف.
3- التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيون في الدول الأطراف المعتمدين لديها.
4- القتل العمد أو السرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
5- أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول الأطراف.
6- جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية.
(د) تعد من الجرائم الإرهابية جميع أشكال الجرائم المنظمة عبر الحدود التي تتم بغرض تمويل الأهداف الإرهابية بما فيها الاتجار غير المشروع في المخدرات والبشر، وغسل الأموال.