المادة الثامنة والثلاثون : حماية الشهود والخبراء
تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد او الخبير من اية علانية تؤدي الى تعريضه او اسرته او املاكه للخطر الناتج عن الادلاء بشهادته او بخبرته، وعلى الاخص :
1- كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله الى الدولة الطالبة ، ووسيلة ذلك .
2- كفالة سرية محل اقامته وتنقلاته واماكن تواجده .
3- تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الامنية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد او الخبير واسرته ، وظروف القضية المطلوب فيها ، وانواع المخاطر المتوقعة .