المادة الثانية
الغرض والأنشطة
1- الغرض من هذه الأكاديمية تعزيزُ العمل على منع الفساد ومكافحته بفعالية واقتدار بالقيام بما يلي :
(أ) توفير التعليم والتدريب المهني في مجال مكافحة الفساد؛
(ب) الاضطلاع بأبحاث في كل جوانب الفساد وتيسير إجراء مثل تلك الأبحاث؛
(ج) تقديم أشكال أخرى من المساعدات التقنية ذات الصلة في مجال مكافحة الفساد؛
(د) تشجيع التعاون الدولي والترابط الشبكي في مجال مكافحة الفساد.
2- تحرص الأكاديمية فيما تضطلع به من انشطة على مراعاة مبدأ الحرية الأكاديمية , والوفاء بأعلى المعايير الأكاديمية والمهنية , ومعالجة ظاهرة الفساد على نحو شامل ومشترك بين التخصصات المتعددة , واضعة في الحسـبان على النحو الواجـب التنوّعَ الثقافي والمسـاواة بين الجنسـين وما يجدّ من تطورات حديثة في ميدان الفساد على الصعيدين العالمي والإقليمي.