المادة الخامسة
جمعية الاطراف
1- توفر الجمعية منبرا للاطراف في هذا الاتفاق للتشاور بشأن مجمل السياسة العامة للاكاديمية وبشأن أي مسائل اخرى تكون موضع اهتمام بمقتضى هذا الاتفاق .
2- تتكون الجمعية من ممثلي الاطراف . ويعين كل طرف ممثلا يؤدي مهامه بصفته عضوا في الجمعية . ويكون لكل عضو من اعضاء الجمعية صوت واحد .
3- تتولى الجمعية القيام على الخصوص بما يلي :
(أ) اعتماد توصيات بشأن السياسات العامة للاكاديمية وادارتها , لكي ينظر فيها المجلس ؛
(ب) اعتماد برنامج عمل الاكاديمية وميزانيتها بحسب ما يقترحه المجلس ؛
(ج) القيام بأنشطة لجمع الاموال من اجل الاكاديمية وفقا للمادة الحادية عشرة ؛
(د) انتخاب اعضاء المجلس وفقا للمادة السادسة ؛
(هـ) اتخاذ القرارات بشأن عزل اعضاء من المجلس بأغلبية الثلثين ؛
(و) استعراض مسار التقدم في الاضطلاع بأنشطة الاكاديمية استنادا الى جملة أمور من بينها تقارير مقدمة من المجلس في هذا الشأن ؛
(ز) اقرار الاتفاقات الدولية ؛
(ح) اقرار انشاء مرافق في أماكن أخرى .
4- تعقد الجمعية اجتماعاً واحداً على الاقل في كل عام , وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة , ما لم ينص هذا الاتفاق على غير ذلك . وتعتمد الجمعية نظامها الداخلي , وتنتخب أعضاء مكتبها , بمن فيهم الرئيس ونائبان للرئيس . ويجوز لأعضاء المجلس وعميد الأكاديمية المشاركة في اجتماعات الجمعية من دون أن يكون لهم الحق في الادلاء بأصواتهم .