المادة الخامسة

معرف المادة: 49873

رقم المادة : 2813

المادة الخامسة جمعية الاطراف 1- توفر الجمعية منبرا للاطراف في هذا الاتفاق للتشاور بشأن مجمل السياسة العامة للاكاديمية وبشأن أي مسائل اخرى تكون موضع اهتمام بمقتضى هذا الاتفاق . 2- تتكون الجمعية من ممثلي الاطراف . ويعين كل طرف ممثلا يؤدي مهامه بصفته عضوا في الجمعية . ويكون لكل عضو من اعضاء الجمعية صوت واحد . 3- تتولى الجمعية القيام على الخصوص بما يلي : (أ‌) اعتماد توصيات بشأن السياسات العامة للاكاديمية وادارتها , لكي ينظر فيها المجلس ؛ (ب‌) اعتماد برنامج عمل الاكاديمية وميزانيتها بحسب ما يقترحه المجلس ؛ (ج) القيام بأنشطة لجمع الاموال من اجل الاكاديمية وفقا للمادة الحادية عشرة ؛ (د) انتخاب اعضاء المجلس وفقا للمادة السادسة ؛ (هـ) اتخاذ القرارات بشأن عزل اعضاء من المجلس بأغلبية الثلثين ؛ (و) استعراض مسار التقدم في الاضطلاع بأنشطة الاكاديمية استنادا الى جملة أمور من بينها تقارير مقدمة من المجلس في هذا الشأن ؛ (ز) اقرار الاتفاقات الدولية ؛ (ح) اقرار انشاء مرافق في أماكن أخرى . 4- تعقد الجمعية اجتماعاً واحداً على الاقل في كل عام , وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة , ما لم ينص هذا الاتفاق على غير ذلك . وتعتمد الجمعية نظامها الداخلي , وتنتخب أعضاء مكتبها , بمن فيهم الرئيس ونائبان للرئيس . ويجوز لأعضاء المجلس وعميد الأكاديمية المشاركة في اجتماعات الجمعية من دون أن يكون لهم الحق في الادلاء بأصواتهم .