المادة الرابعة

معرف المادة: 49872

رقم المادة : 2813

المادة الرابعة الاجهزة تكون للاكاديمية الاجهزة التالية : (أ‌) جمعية للاطراف ,يشار اليها فيما يلي باسم "الجمعية" ؛ (ب‌)مجلس محافظين , يشار اليه فيما يلي بأسم "المجلس" ؛ (ج) هيئة استشارية عليا دولية ؛ (د) هيئة استشارية اكاديمية دولية ؛ (هـ) عميد .