المادة الثالثة

معرف المادة: 50751

رقم المادة : 2864

المادة الثالثة : الإخطار بحكم الإدانة تخطر السلطات المختصة in دولة الإدانة، النزلاء بالأحكام التي تدخل في نطاق تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، وكذلك بإمكانية نقلهم إلى دولة التنفيذ، لقضاء العقوبة أو التدبير المحكوم بهما.