المادة الثالثة

معرف المادة: 49871

رقم المادة : 2813

المادة الثالثة المقر 1- يكون مقر الاكاديمية في بلدة لاكسنبورغ في النمسا , ويخضع لما يتم الاتفاق عليه من احكام وشروط بين الاكاديمية وجمهورية النمسا . 2- يجوز للاكاديمية ان تنشئ مرافق في اماكن اخرى حسبما يتطلبه دعم انشطتها .