المادة الاولى
التعاريف
لاغراض هذه الاتفاقية :
اولاً : يعني مصطلح "استثمار" كل نوع من انواع الموجودات المقامة او المملوكة من احد مستثمري طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والتي يتم توظيفها بما يحقق المنفعة للاقتصاد الوطني طبقاً لقوانين وانظمة الطرف المضيف للاستثمار , ويشمل على وجه الخصوص لا الحصر :
أ – الاموال المنقولة وغير المنقولة او اية حقوق ملكية اخرى مثل الرهونات والديون والامتيازات والتأجيرات وحق الانتفاع والحقوق المماثلة .
ب- الاسهم والحصص والسندات في شركة من الشركات او أي شكل اخر من اشكال المساهمة في شركة ما .
ج – المطالبات بالاموال او بحقوق اداء لها قيمة مالية .
د – حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والاسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية وكذالك العمليات الفنية والمعرفة واسم الشهرة .
هـ - الامتيازات التي يمنحها القانون بموجب قانون او بموجب عقد من قبل سلطة مختصة بما في ذلك الامتيازات للبحث عن او تطوير او استخلاص او استغلال المصادر الطبيعية .
وتعتبر كذلك الاستثمارات التي توظف في اقليم احد الطرفين المتعاقدين من قبل أي كيان قانوني لذلك الطرف المتعاقد نفسه ولكنه بالفعل مملوك او مسيطر عليه , بصورة مباشرة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الاخر , على انها استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخير اذا كانت قد تمت طبقاً لقوانين وانظمة الطرف المضيف للاستثمار .
ولن يؤثر أي تغيير على شكل المستثمر او المعاد استثمار الموجودات فيه على صفتها كاستثمار .
ثانياً: يعني المصطلح "عوائد" المبالغ التي جرى استغلالها بواسطة الاستثمارات و تشمل بالتحديد و ليس حصريا ، الأرباح و أرباح الاسهم و الفوائد و الإتاوات و المكاسب الراسمالية او اية دفعات عينية تتعلق باي من الاستثمارات .
وتتمتع العوائد المعاد استثمارها بنفس المعاملة كالاستثمار الاصلي .
ثالثاً: يعني المصطلح " مستثمر " فيما يتعلق باي طرف من الطرفين المتعاقدين .
أ- أي شخص طبيعي يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين و يوظف استثماراً في اقليم الطرف المتعاقد الاخر .
ب- أي شخص اعتباري كشركة او مؤسسة خاصة او شراكة او اتحاد مصلحي او أي منظمة منشاة حسب الاصول طبقا لقوانين و انظمة احد الطرفين المتعاقدين و الذي له مكتب مسجل و يقوم بعمل مصلحي حقيقي في اقليم نفس الطرف المتعاقد و يوظف استثماراً في اقليم الطرف المتعاقد الاخر ، سواء كان لقاء ربح ام لا و سواء كانت تبعاته محدودة ام لا .
رابعاً: يعني مصطلح "اقليم" الاراضي على اليابسة و المياه الداخلية و المياه الاقليمية للطرف المتعاقد و المجال الجوي فوقها ، و كذلك المناطق البحرية خارج المياه الاقليمية بما في ذلك قاع البحر و تحته و التي يمارس عليها الطرف المتعاقد حقوق السيادة او الولاية طبقاً لقانونه الوطني و القانون الدولي لغرض استكشاف و استغلال المصادر الطبيعية لهذه المناطق .