المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يقصد بالمصطلحات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولا : المركبة : اله ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز أخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأية وسيلة أخرى ويشمل ذلك الجرار . أ – المركبة الخفيفة : كل مركبة معدة لنقل الأشخاص أو البضائع ، ولا يزيد وزنها على ( 2،5 طن ) طنين ونصف وتشمل العجلة الصالون ، والدراجة التي صممت أو هيئت لنقل البضائع مهما كان وزنها ، تصنف إلى نوعين : خصوصية وعمومية . ب – المركبة الثقيلة : كل مركبة معدة لنقل البضائع ، ويزيد وزنها الفارغ على ( 2،5 طن ) طنين ونصف ، وتصنف إلى نوعين : خصوصية وعمومية . ج – الحافلة : كل مركبة مصممة لنقل ما يزيد على أربعة عشر راكبا وتصنف إلى نوعين : 1 – حافلات خفيفة : وهي التي لا تزيد سعتها على ستة وعشرين راكبا عدا السائق . 2 – حافلات ثقيلة : وهي التي تزيد سعتها على ستة وعشرين راكبا عرا السائق . ثانيا : عجلة : واسطة آلية معدة للنقل ذات محرك آلي للاندفاع . ثالثا : عجلة خصوصي : العجلة المعدة لنقل الأشخاص بدون اجر . رابعا : عجلة الأجرة : العجلة المعدة لنقل الأشخاص لقاء اجر . خامسا : عجلة حمل : العجلة المعدة لنقل المواد والبضائع والحيوانات على اختلاف أنواعها . سادسا : عجلة مدرعة : العجلة التي تدرع للحفاظ على ما ينقل فيها من أشخاص أو أموال أو أشياء ثمينة . سابعا : العجلة المصفحة : العجلة التي تكون جوانبها مدرعة للحفاظ على ما ينقل في داخلها من أشخاص . ثامنا : رأس القاطرة : العجلة التي تسحب مركبة نصف مقطورة . تاسعا : المركبة الزراعية : آلية تستعمل للإغراض الزراعية وتسير بقوة محركها الآلي مثل الساحبة والحاصدة وغيرها . عاشرا : المركبة الإنشائية : آلية تستعمل للإغراض الإنشائية وتسير بقوة محركها الآلي مثل الحادلة والرافعة والخباطة وغيرها . حادي عشر : الدراجة النارية : واسطة نقل ذات عجلتين أو ثلاث مجهزة بمحرك آلي للاندفاع على ألا يقل حجمه عن ( 40 ) سم3 ولا يكون تصميمها على شكل عجلة . ثاني عشر : الدراجة الهوائية : واسطة نقل ذات عجلتين أو ثلاث تسير بجهد راكبها وغير مجهزة بمحرك آلي ولا تشمل الدراجة المعدة لركوب الأطفال التي يقل حجم محركها عن ( 40 ) سم 3 وبشرط احتفاظها بخصائص الدراجة الهوائية . ثالث عشر : العربة : مركبة معدة لنقل الأشخاص أو المواد تسير بجهد إنسان أو حيوان ولا تسجل في دائرة المرور . رابع عشر : نصف المقطورة : مركبة معدة لنقل الأشياء صممت ليحمل رأس القاطرة قسما من وزنها ويمكن أن ترتبط خلفها مقطورة . خامس عشر : المركبة المقطورة : مركبة بدون محرك معدة للحمل أو غيره تسحب بواسطة عجلة وتكون وتكون منفصلة عنها عادة وتدعى نصف مقطورة إذا حملت العجلة القاطرة قسما من وزنها. سادس عشر : السائق : كل شخص طبيعي يقود مركبة بإجازة تختص بنوع المركبة . سابع عشر : أجازة السوق : وثيقة قيادة المركبة التي يصدرها ضباط الإجازات وفق أحكام هذا القانون . ثامن عشر : ضابط الإجازات : مدير المرور العام أو من يخوله من الضباط صلاحية إصدار إجازة السوق . تاسع عشر : وثيقة التسجيل : وثيقة الملكية التي يصدرها ضابط التسجيل إلى مالك المركبة . عشرون : ضابط التسجيل : مدير المرور العام أو من يخوله من الضابط صلاحية إصدار وثيقة التسجيل وتخصيص وطبع الرقم . حادي وعشرون : وسائل التسجيل : المعدات والتقارير المستندات وأجهزة التصوير وأجهزة البصمات والوسائط الالكترونية التي تستخدم في دائرة التسجيل لتدوين وحفظ المعلومات عن مالك المركبة وإجازات السوق والمعاملات والتأشيرات الجارية عليها والإيعاز لإصدار الوثائق . ثاني وعشرون : مستندات التسجيل : الاستمارات والكتب والتصاريح الكمركية وقوائم البيع الرسمية التي يستند أليها أو إلى بعضها في إصدار وثائق التسجيل . ثالث وعشرون : وثائق التسجيل : النماذج الرسمية التي تعدها مديرية المرور العامة كوثيقة التسجيل وإجازة السوق . رابع وعشرون : رجل المرور : الضابط أو المنتسب الذي يعمل في أدارة وتنظيم المرور المخول بتطبيق أحكام هذا القانون . خامس وعشرون : لوحة التسجيل : لوحات معدنية تصدر عن دوائر المرور التي تحمل الأرقام والرموز والعلامات المرئية والمخفية وهي تميز المركبة عن المركبات الأخرى .

المادة 1

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 542 في 2-9-1989 .

المادة 1

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (190) لسنة 1994

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أ-الوزير : وزير الداخلية . ب-العراقي : الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية . ج-سن الرشد : ثمانية عشر سنة كاملة بحساب التقويم الميلادي .

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار SAR لعام 1979، والتي دخلت حيز النفاذ في 22-6-1985.

1

1/به‌مه‌به‌ستی نە‌مری دا به‌ یادی قوربانی یه‌كانی جه‌ریمه‌ی بوردومانكردنی (هه‌ڵه‌بجه‌)ی شه‌هید به‌ چه‌كی كیمیاوی له‌ڕۆژی 16/3/1988 دا و به‌ نیازی وه‌فاداری بۆ شه‌هیدانی بزوتنه‌وه‌ی رزگاریخوازی ی كوردستانى، ڕۆژی( 16/ ئازار) ده‌كرێته‌ ڕۆژی شه‌هید.

المادة 1 (یەكەم)

یەكەم: ئەنجومەنی سەندیكای پارێزەرانی هەرێمی كوردستانی عێراق لە ڕۆژی تەواوبوونی ماوەی خولی ئێستایەوە بۆ ماوەی یەك ساڵ لە ئیدارەی كاروباری سەندیكاكەدا بەردەوام دەبێ‌.

المادة 1

المادة 1 يُمنع إكراه العراقي على تغيير قوميته الى قومية أخرى لأي سبب كان سواء كان الإكراه مادياً أو معنوياً.

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة (7) من قانون الرعاية الاجتماعية ذي الرقم (126) لسنة 1980 ويحل محلها ما ياتي : المادة ­ 7 ­ اولا : تسعى الدولة الى تقليص ظاهرة العوق في المجتمع وترعى المعوقين بدنيا وعقليا عن طريق تقويمهم وتاهيلهم وزجهم في العمل حسب قدراتهم تمهيدا لدمجهم في المجتمع والعناية بغير القادرين على العمل كليا من النواحي المادية والصحية والاجتماعية والنفسية . ثانيا : يجوز للشخص الطبيعي او المعنوي المساهمة في تقليص ظاهرة العوق في المجتمع ورعاية المعوقين بدنيا وعقليا عن طريق انشاء دور ومعاهد للرعاية تنظم بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية .

مادة 1

مادة 1 تعتبر مقدمة هذا العقد وملاحقه جزءا لا يتجزا منه.

المادة 1

المادة 1 يسمى قانون معهد البحوث والتدريب للحاسبات الالكترونية رقم 68 لسنة 1979 باسم (قانون معهد التدريب والبحوث للحسبات والاجهزة الالكترونية) .

المادة 1 (یه‌كه‌م)

یه‌كه‌م: ده‌سه‌ڵات ده‌درێ به‌ ده‌سته‌ی ره‌فته‌نیی (المۆقته‌) سه‌ندیكای پارێزه‌رانی هه‌رێمی كوردستانی عێراق كه‌ بۆ هه‌ڵبژاردنه‌كانی كات و وه‌ختێكی دیكه‌ دیاری بكات، به‌مه‌رجێ له‌ رۆژی 15/5/2000 تێنه‌په‌رێ.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة ( 1 ) من قانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية رقم ( 38 ) لسنة 2008 و يحل محلها ما ياتي : المادة – 1 – يمنح كل متدرب يلتحق بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية مكافاة تدريبية مقدارها ( 10000 ) عشرة الاف دينار عن كل يوم يقضيه في التدريب .

المادة 1

المادة 1 1 – تضاف عبارة ( او من يخوله ) الى اخر الفقرات (2) و (9) و (12) من مادة 6 من قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم (142) لسنة 1971 . 2 – تحذف عبارة ( رئيس الجمهورية ) الواردة في اخر الفقرة (13) من مادة 6 من القانون وتحل محلها عبارة ( مجلس تنظيم التجارة او من يخوله ) .

المادة 1

المادة 1 يكون القانون ذو الرقم 22 لسنة 1989 قانون التعديل الاول لقانون شركة الخطوط الجوية العراقية ذي الرقم 108 لسنة 1988 والقانون ذو الرقم 27 لسنة 1989 قانون التعديل الثاني له .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص البندين (ثالثا) و(رابعا) من المادة (1) من قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (10) لسنة 2012 ويحل محلهما ما يأتي : ثالثا : القرض : هو مبلغ بدون فائدة ويكون مقداره كالآتي :ـ 1- مبلغ القرض (20,000,000) عشرون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل عامل واحد مع رب العمل في المشروع . 2- مبلغ القرض (30,000,000) ثلاثون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (2) عاملين مع رب العمل في المشروع . 3- مبلغ القرض (50,000,000) خمسون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (3) ثلاثة عمال مع رب العمل في المشروع . 4- إلزام من يستلم القرض بتسجيل العمال بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال . رابعاً : العاطلون : الباحثون عن فرص العمل المسجلون في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعاريف الاتية المعاني المبينة ازائها : اولا : الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ثانيا : الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ثالثا : وكيل الوزارة : وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . رابعا:المجلس : مجلس العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

المادة 1 (یەكەم)

یەكەم: دانانی رۆژی 17/12ی هەموو ساڵێك كە ڕۆژی هەڵكردنی ئاڵای كوردستانە بە رۆژی دایك لە كوردستان.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (1) من القانون ويحل محله ما يأتي : مادة-1-اولا : يهدف هذا القانون الى تعويض كل شخص عراقي طبيعي او معنوي اصابه ضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة وتحديد جسامة الضرر واسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به. ثانيا : تقديم الرعاية والبرامج والتسهيلات والمساعدات للمشمولين باحكام هذا القانون في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها. ثالثا : استحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تسمى دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية تتولى الاهتمام ومتابعة شؤون الشهداء والجرحى المشمولين باحكام هذا القانون في المجالات كافة.

المادة 1

المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني المعقودة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اوكرانيا الموقع عليها في بغداد في 9 – 10 – 2000 .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة