المادة 1
اولا – تؤسس بموجب هذا القانون مؤسسة عامة باسم المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي وتدعي فيما بعد بالمؤسسة.
ثانيا – للمؤسسة شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار والتقاضي وممارسة جميع التصرفات القانونية الاخرى في حدود اهدافها المحددة في هذا القانون.