المادة 1
تضاف الفقرة الاتية الى المادة الخامسة من قانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم 44 لسنة 1970 ويكون تسلسلها فيها 5 ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها تبعا لذلك: -
5 – منح القروض للصيادلة بفائدة، بتعليمات يحدد فيها مبلغ القرض وسعر الفائدة والحالات التي يمنح فيها القرض.