المادة 1

معرف المادة: 41344

رقم المادة : 2221

المادة 1 تستمر هيأة الأوراق المالية بممارسة عملها على وفق أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (74 ) لسنة 2004.