المادة 1
اولا : تستحدث الجامعات التالية :
ا – جامعة ميسان .
ب – جامعة المثنى .
ج – جامعة النهرين .
ثانيا : تضاف الجامعات المنصوص عليها في المادة ( 1 ) اولا من هذا القانون الى الجامعات المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988 .