المادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : -
الدار – دار الثورة للصحافة والنشر.
المجلس – مجلس ادارة الدار.
الرئيس – رئيس المجلس.
نائب الرئيس – نائب رئيس المجلس.
رئيس التحرير – رئيس تحرير صحيفة الثورة.
المدير العام – مدير عام الدار.
نائب رئيس التحرير – نائب رئيس تحرير صحيفة الثورة.
رئيس تحرير – رئيس تحرير اي صحيفة اومطبوع يصدرعن الدار.
الموظف – كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بموظفي الصنفين الاول والثاني والموضحين في هذه القواعد.
العامل –كل من يشغل وظيفة دائمة تدخل في الملاك الخاص بمنتسبي الصنف الثالث.
المتعاقد – كل من يعمل في الدار بموجب عقد خاص لانجاز اعمال او مهمات محددة.
الملاك – مجموع الوظائف المصادق عليها.
الدرجة الفرعية – اي من الدرجات الفرعية التي تشكل منها الدرجات الرئيسية في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذه القواعد.
الدرجة الاساسية – اي من الدرجات الاساسية ( 1 الى 7 ) في الجدولين ( 1 , 2 ) الملحقين بهذه القواعد.