المادة 1
تتكون واردات البلديات مما يأتي:-
أولاً: ما يخصص لها ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة.
ثانياً :الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.
ثالثاً: الإيرادات التي تحصل عليها البلديات وفقاً للقوانين النافذة.
رابعاً: الغرامات التي تفرض عن المخالفات الخاصة بالشؤون البلدية وفقاً للقانون.
خامساً: الإيرادات التي تحصل عليها من بدلات بيع أموال البلدية واستغلالها واستثمارها ومن خدماتها ومشاريعها.
سادساً: الاقتراض و الاعتمادات الثابتة.
سابعاً: الهبات والتبرعات المقدمة لها من الجهات العراقية او الأجنبية وفقاً للقانون.