المادة 1

معرف المادة: 43733

رقم المادة : 2457

المادة 1 تتكون واردات البلديات مما يأتي:- أولاً: ما يخصص لها ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة. ثانياً :الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون. ثالثاً: الإيرادات التي تحصل عليها البلديات وفقاً للقوانين النافذة. رابعاً: الغرامات التي تفرض عن المخالفات الخاصة بالشؤون البلدية وفقاً للقانون. خامساً: الإيرادات التي تحصل عليها من بدلات بيع أموال البلدية واستغلالها واستثمارها ومن خدماتها ومشاريعها. سادساً: الاقتراض و الاعتمادات الثابتة. سابعاً: الهبات والتبرعات المقدمة لها من الجهات العراقية او الأجنبية وفقاً للقانون.