المادة 1

معرف المادة: 41161

رقم المادة : 2215

المادة 1 اولا:تخويل وزير المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض محليا وخارجيا من خلال اصدار حوالات الخزينة والسندات والقروض المحلية وكذلك الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والبنوك الاجنبية لتمويل النفقات العامة على ان تخصص نسبة لاتقل عن (15%) من كافة القروض لتصرف على المشاريع (الاستثمارية وتنمية الاقاليم) المستمرة في جميع انحاء العراق ما عدا وزارة النفط مع مراعاة ان تكون اولوية التمويل للمحافظات الاقل تمويلا في السنوات السابقة . ثانيا: لايزيد سقف الاقتراض المغطى في هذا القانون عن مبلغ (5) مليار دولار من الاقتراض الخارجي و(15) ترليون دينار من الاقتراض المحلي .