المادة 1
يراد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:
1 – الوزير: وزير الصناعات الخفيفة.
2 – الوزارة: وزارة الصناعات الخفيفة.
3 – وكيل الوزارة: وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة.
4 – المؤسسة: المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية.
5 – مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة.
6 – الرئيس: رئيس المؤسسة.
7 – المنشاة: اية منشاة عامة ملحقة بالمؤسسة.
8 – الهيئة الاستشارية: الهيئة الاستشارية لاية منشاة.
9 – المشاريع: المشاريع الصناعية الخفيفة التي يقرر مجلس التخطيط او من يخوله انشاءها في الوزارة او الحاقها بها وكذلك المشاريع التي تقرر المؤسسة دراستها.