أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي دخلت حيز النفاذ في 25-2-1988 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة الخامسة :

متن المادە :

المادة الخامسة : تقدم الأطراف المتعاقدة التسهيلات وتمنح التصاريح اللازمة للدخول والخروج والإقامة والعمل للمستثمر ولمن تتصل أعمالهم اتصالا دائما أو مؤقتا بالاستثمار من خبراء وإداريين وفنيين وعمال طبقا لقوانين ولوائح الدولة المضيفة.

المادة السادسة :

متن المادە :

المادة السادسة : تشجع الدول المضيفة – في حدود أنظمتها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية القطاع الخاص المحلي فيها للتعاون والمشاركة مع الاستثمارات في الأطراف المتعاقدة .

المادة الرابعة والعشرون :

متن المادە :

المادة الرابعة والعشرون : يودع أصل الاتفاقية لدى الأمانة العامة للتوقيع عليه وتتلقى الأمانة العامة وثائق التصديق عليها وتتولى الأمانة العامة إبلاغ التوصيات والتصديقات إلى كافة الأطراف المتعاقدة .

المادة الأولى :

متن المادە :

المادة الأولى : يكون للتعبيرات الآتي الواردة في الاتفاقية المعاني الموضحة قرين كل منها لأغراض الاتفاقية ما لم يكن سياق اللفظ مخالفا لهذا المعنى. 01 الاتفاقية : هي اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي 02 الإطراف المتعاقدة : هي الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة على هذه الاتفاقية والتي تكون الاتفاقية نافذة بالنسبة إليها . 03 الدولة المضيفة : كل طرف متعاقد يوجد فيه رأس المال المستثمر ويكون قد ورد إليه بطريقة مشروعة أو يسمح للمستثمر باستخدام رأس ماله فيه . 04 رأس المال : كافة الأموال (ويشمل ذلك كل ما يمكن تقويمه بالنقد) المملوكة لطرف متعاقد بالاتفاقية أو رعاياه من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية والكائنة في أقاليم طرف متعاقد آخر سواء حولت إليه أو اكتسبت فيه وسواء كانت ثابتة أو منقولة أو كانت نقدية أو عينية أو كانت مادية أو معنوية وكافة ما يتعلق بهذه الأموال من حقوق ومطالبات ويشمل ذلك الأرباح الصافية الناجمة عن الأموال والحصص الشائعة والحقوق المعنوية . 05 الاستثمار : هو استخدام رأس المال في إحدى المجالات المسموح بها في إقليم متعاقد يقصد تحقيق عائد مجزي أو تحويله إليه لذلك لغرض وفقا لأحكام هذه الاتفاقية . 06المستثمر : هو حكومة أي طرف متعاقد أو الشخص الطبيعي أو المعنوي التابع لأي طرف متعاقد والذي يمتلك رأس المال ويقوم باستثماره في إقليم طرف متعاقد آخر وتحدد التبعية على النحو التالي: (أ‌) الشخص الطبيعي : كل فرد يتمتع بجنسية دولة طرف حسب أحكام قانون الجنسية السائد فيها . ( ب) الشخص المعنوي :كل كيان نشأ وفقا للقوانين المرعية في أي طرف متعاقد ويعترف له القانون الذي ينشأ في ظله الشخصية القانونية . 07 عائد الاستثمار : المبالغ التي يشغلها أو تتولد عنه في فترة زمنية معينة ويشمل ذلك دون تحديد الأرباح والتوزيعات وقيمة التراخيص والخدمات وكافة الزيادات المتحققة في الأصول الرأسمالية واستغلال الحقوق المعنوية . 08 الأمانة العامة: الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي . 09 الأمين العام : الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي . 010 المنظمة : منظمة المؤتمر الإسلامي .

المادة الثانية:

متن المادە :

المادة الثانية: تسمح الأطراف المتعاقدة بانتقال رؤوس الأموال فيما بينها وباستخدامها فيها في المجالات المسموح بالاستثمار فيها وفقا لأنظمتها . وتتمتع رؤوس الأموال المستثمرة بالحماية والضمان الكافيين وتقدم الدول المضيفة التسهيلات والحوافز للمستثمرين الذين يمارسون نشاطهم فيها .

المادة الثالثة :

متن المادە :

المادة الثالثة : تعمل الأطراف المتعاقدة على إفساح مجالات وفرص استثمار متنوعة لرأس المال على أوسع نطاق ممكن بما يتوأم مع ظروفها الاقتصادية وذلك على أساس من تحقيق النفع المتبادل لأطراف الاستثمار بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة المضيفة طبقا لأهدافها وخططها الموضوعة وبما يسمح في نفس الوقت بتحقيق عائد استثمار مجزي لرأس المال .

المادة الثامنة :

متن المادە :

المادة الثامنة : 01 يتمتع المستثمرون التابعون لأي طرف متعاقد في نطاق النشاط الاقتصادي الذي وظفوا فيه استثمارهم في إقليم طرف متعاقد آخر بمعاملة لاتقل أفضلية عن المعاملة عن المعاملة الممنوحة للمستثمرين التابعين لدولة أخرى غير طرف في الاتفاقية في نطاق النشاط وذلك فيما يتعلق بجميع الحقوق والامتيازات المعترف بها لهؤلاء المستثمرين . 02 لايسري حكم الفقرة الأولى على أية معاملة أفضل يمنحها طرف متعاقد من طرف متعاقد في المجالات الآتية : أ – الحقوق والامتيازات الممنوحة للمستثمرين التابعين لطرف متعاقد من طرف متعاقد آخر استنادا إلى اتفاقية دولية أو قانونية أو تدابير تفضيلية خاصة . ب- الحقوق والامتيازات الناشئة عن اتفاقية دولية نافذة حاليا أو ستبرم في المستقبل يرتبط أي طرف متعاقد ويترتب عليها إقامة وحدة اقتصادية أو اتحاد جمركي أو تبادل للإعفاء الضريبي . ج- الحقوق والامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد لمشروع محدد نظرا لأهميته الخاصة لتلك الدولة .

المادة التاسعة :

متن المادە :

المادة التاسعة : يلتزم المستثمر بالقوانين واللوائح القائمة والسارية في الدولة المضيفة ويمتنع عن القيام بأي أعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة والأضرار بالصالح العام ويمتنع كذلك عن ممارسة أعمال مقيدة وعن محاولة الكسب بوسائل غير مشروعة .

المادة العاشرة

متن المادە :

المادة العاشرة 01 تلتزم الدولة المضيفة بالا تقوم- بذاتها أو بواسطة إحدى هيئاتها أو مؤسساتها أو السلطات المحلية فيها – باتخاذ أي إجراء أو التصريح باتخاذه إذا كان هذا الإجراء قد يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى المساس بملكية المستثمرين لرأس ماله أو استثماره وذلك عن طريق تجريده من ملكيته كليا أو جزئيا أو من كل أو بعض حقوقه الجوهرية أو عن مباشرة سلطاته على ملكية أو حيازة أو استخدام رأس ماله من السيطرة الفعلية على الاستثمار أو إدارته أو الاستفادة منه أو الحصول على منافعه أو تحقيق أرباحه أو ضمان نموه وازدهاره 02 على انه يجوز : أ – نزع ملكية الاستثمار من اجل الصالح العام وفقا للقانون وبدون تمييز وبالدفع بدون تأخير لتعويض كاف وفعال للمستثمر وفقا لقوانين الدولة المضيفة التي تنظم مثل هذه التعويضات وذلك شريطة أن يكون للمستثمر حق الطعن في إجراء نزع الملكية أمام المحكمة المختصة في البلد المضيف . ب- اتخاذ الإجراءات التحفظية الصادرة بموجب أمر من جهة قضائية مختصة وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة عن جهة قضائية مختصة .

المادة الحادية عشر

متن المادە :

المادة الحادية عشر 01 تتعهد الدولة المضيفة بضمان حرية تحويل رؤوس الأموال وصافي عوائدها نقدا إلى أي طرف متعاقد بدون أن يخضع المستثمر في ذلك إلى أية قيود تمييزية مصرفية أو إدارية أو قانونية وبدون أن تترتب أية ضرائب أو رسوم على عملية التحويل ولايسري ذلك على مقابل الخدمات المصرفية وتكون إعادة تحويل أصل رأس المال بعد فترة تحدد بانتهاء الاستثمار وفقا لطبيعة أو بخمس سنوات من تاريخ تحويله إلى الدولة المضيفة أيهما اقل . 02 يتم التحويل بالعملة التي ورد بها الاستثمار أو أي عملة قابلة للتحويل حسب السعر المعلن لدى صندوق النقد الدولي يوم إجراء التحويل . 03 يجب أن يجري التحويل خلال المدة اللازمة عادة لاستكمال الإجراءات المصرفية وبالا تأخير وفي جميع الأحوال يجب إلا تتجاوز هذه المدة تسعين يوما من تاريخ تقديم طلب التحويل المستوفي للشروط القانونية . 04 لايعتبر من قبيل القيود الإجراءات التنظيمية للرقابة على الصرف الأجنبي المطبقة في الدولة المضيفة لأغراض إدارية أو حمائية لمنبع تهريب أموال مواطنيها إلى الخارج كما لايعتبر من قبيل القيود تحديد النسبة التي يسمح بتحويلها من مرتبات وأجور ومكافآت العاملين والخبراء في الاستثمار في حدود 50 في المائة منها .

المادة الثانية عشر :

متن المادە :

المادة الثانية عشر : تكفل الدولة المضيفة للمستثمر حرية التصرف في ملكية رأس المال المستثمر سواء بالبيع كليا أو جزئيا أو بالتصفية أو بالتنازل أو بالهبة أو بأي وسيلة أخرى على انه يشترط لاستمرار معاملة رأس المال وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أن يكون التصرف إلى مستثمر آخر تابع لأحد الأطراف المتعاقدة وذلك بعد موافقة الدولة المضيفة .

المادة الخامسة والعشرون :

متن المادە :

المادة الخامسة والعشرون : حررت هذه الاتفاقية باللغات العربية والانكليزية والفرنسية ولكل منها حجية كاملة .

المادة الثالثة عشر :

متن المادە :

المادة الثالثة عشر : 01 يستحق المستثمر تعويضا عما يصيبه من ضرر نتيجة قيام دولة طرف أو إحدى سلطاتها العامة أو المحلية أو مؤسساتها بما يلي :- أ – المساس بأي من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر في هذه الاتفاقية . ب- الإخلال بأي من الالتزامات والتعهدات الدولية لمفروضة على الدولة الطرف والناشئة عن هذه الاتفاقية لمصلحة المستثمر أو عدم القيام بما يلزم لتنفيذها سواء كان ذلك ناشئا عن عمد أو إهمال . ج- الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ذي صلة مباشرة بالاستثمار . د- التسبب بأي وجه آخر بالفعل أو بالامتناع في إحداث ضرر للمستثمر بمخالفة الأحكام القانونية النافذة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار . 02 تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق المستثمر من ضرر تبعا لنوع الضرر ومقداره . 03 يكون التعويض نقديا إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حاله قبل وقوع الضرر . 04 يشترط في تقدير التعويض النقدي أن يجري خلال ستة أشهر من يوم وقوع الضرر ، وان يدفع خلال سنة من تاريخ الاتفاق على مقدار التعويض أو اكتساب التقدير صفته القطعية .

المادة الرابعة عشر

متن المادە :

المادة الرابعة عشر يعامل المستثمر معاملة لاتقل عن المعاملة التي تمنحها الدولة المضيفة للمستثمرين من مواطنيها أو غيرهم فيما يتعلق بتعويض الضرر الذي يصيب الأصول المادة للاستثمار من أعمال حربية ذات طابع دولي صادرة من أية جهة دولية أو ناتجة من اضطرابات أهلية أو أعمال عنف ذات طابع عام .

المادة الخامسة عشر :

متن المادە :

المادة الخامسة عشر : تعمل المنظمة – من خلال البنك الإسلامي للتنمية وفقا لأحكام اتفاقيته - على إنشاء مؤسسة إسلامية لضمان الاستثمارات كجهاز فرعية للمنظمة تتولى التأمين على الأموال المستثمرة في إقليم الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية مع مراعاة أن يتم ذلك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية .

المادة السادسة عشر :

متن المادە :

المادة السادسة عشر : تلتزم الدولة المضيفة بالسماح للمستثمر بحق اللجوء إلى قضائها الوطني للتظلم من إجراء اتخذته سلطاتها حيال المستثمر أو الطعن في مدى مطابقة هذا الإجراء لأحكام الأنظمة والقوانين الداخلية السارية في إقليمها أو للتظلم من عدم اتخاذها إجراءا معينا لصالحه ويكون من واجبها اتخاذه سواء كان التظلم متعلقا أو غير متعلق بتطبيق نصوص هذه الاتفاقية على العلاقة بين المستثمر والدولة المضيفة . على انه إذا اختار المستثمر رفع الدعوى أمام المحاكم الوطنية أو برفعها للتحكيم امتنع عليه بعد رفعها أمام إحدى الجهتين أن يلجأ إلى الجهة الأخرى .

المادة السابعة عشر :

متن المادە :

المادة السابعة عشر : والى أن يتم إنشاء جهاز لتسوية المنازعات الناشئة عن هذه الاتفاقية يحل ما يكون من المنازعات عن طريق التوفيق أو التحكيم وفقا للقواعد والإجراءات الآتية : 1- التوفيق . أ – في حالة اتفاق المتنازعين على التوفيق يجب أن يتضمن الاتفاق وصفا للنزاع ولمطالبات الطرفين فيه واسم الموفق الذي اختاراه ويجوز للمتنازعين أن يطلبا من الأمين العام اختيار من يتولى التوفيق وتقوم الأمانة العامة بتبليغ الموفق نسخة من اتفاق التوفيق لمباشرة مهمته ب- تقتصر مهمة الموفق على التقريب بين وجهات النظر المختلفة وإبداء المقترحات الكفيلة بوضع حل ترتضيه الأطراف المعنية ، وعلى الموفق أن يقدم خلال المدة المحددة لمهمته تقريرا عنها يبلغ الأطراف المعنية ولايكون لهذا التقرير أية حجية أمام القضاء فيما لو عرض عليه النزاع . 02 التحكيم أ – إذا لم يتفق الطرفان المتنازعان كنتيجة للجوئهم إلى التوفيق ... أو لم يتمكن الموفق من إصدار تقريره في المدة المحددة أو لم يتفق الطرفان على قبول الحلول المقترحة فيه ، فلكل طرف اللجوء إلى هيئة التحكيم لإصدار الحكم النهائي في النزاع . ب- تبدأ إجراءات التحكيم بإخطار يتقدم به الطرف الراغب في التحكيم إلى الطرف الآخر في المنازعة يوضح فيه طبيعة المنازعة واسم المحكمة المعين من قبله ويجب على الطرف الآخر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم ذلك الإخطار أن يبلغ طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه . ويختار المحكمان خلال ستين يوما من تاريخ تعيين آخرهما حكما مرجحا يكون رئيسا لهيئة التحكيم ويكون له صوت مرجح عند تساوي الآراء . فإذا لم يعين الطرف الآخر محكما أو لم يتفق المحكم على تعيين المحكم المرجح خلال المواعيد المقررة لذلك ، كان لكل طرف يطلب ان استكمال تشكيل هيئة التحكيم أو تشكيلها من الأمين العام . ج – تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما الحكم المرجح ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده كما تفصل في كل المسائل المتعلقة باختصاصها . د- أحكام هيئة التحكيم نهائية ولايجوز الطعن فيها وهي ملزمة للطرفين اللذين عليهما الحكم وتنفيذه . ولها قوة الأحكام القضائية وتلتزم الأطراف المتعاقدة بتنفيذها في أراضيها سواء كانت طرفا في المنازعة أم لا او كان المستثمر الصادر في حقه الحكم من مواطنيها او مقيما فيها ام لا كما كان حكما نهائيا واجب النفاذ صادرا من إحدى محاكمها الوطنية .

المادة الثامنة عشر :

متن المادە :

المادة الثامنة عشر : يجوز لأي طرفين متعاقدين أو أكثر في الدخول في اتفاقيات فيما بينهما تتضمن معاملة أكثر تفضيلا مما هو عليه في هذه الاتفاقية .