المادة السابعة عشر :
والى أن يتم إنشاء جهاز لتسوية المنازعات الناشئة عن هذه الاتفاقية يحل ما يكون من المنازعات عن طريق التوفيق أو التحكيم وفقا للقواعد والإجراءات الآتية :
1- التوفيق .
أ – في حالة اتفاق المتنازعين على التوفيق يجب أن يتضمن الاتفاق وصفا للنزاع ولمطالبات الطرفين فيه واسم الموفق الذي اختاراه ويجوز للمتنازعين أن يطلبا من الأمين العام اختيار من يتولى التوفيق وتقوم الأمانة العامة بتبليغ الموفق نسخة من اتفاق التوفيق لمباشرة مهمته
ب- تقتصر مهمة الموفق على التقريب بين وجهات النظر المختلفة وإبداء المقترحات الكفيلة بوضع حل ترتضيه الأطراف المعنية ، وعلى الموفق أن يقدم خلال المدة المحددة لمهمته تقريرا عنها يبلغ الأطراف المعنية ولايكون لهذا التقرير أية حجية أمام القضاء فيما لو عرض عليه النزاع .
02 التحكيم
أ – إذا لم يتفق الطرفان المتنازعان كنتيجة للجوئهم إلى التوفيق ... أو لم يتمكن الموفق من إصدار تقريره في المدة المحددة أو لم يتفق الطرفان على قبول الحلول المقترحة فيه ، فلكل طرف اللجوء إلى هيئة التحكيم لإصدار الحكم النهائي في النزاع .
ب- تبدأ إجراءات التحكيم بإخطار يتقدم به الطرف الراغب في التحكيم إلى الطرف الآخر في المنازعة يوضح فيه طبيعة المنازعة واسم المحكمة المعين من قبله ويجب على الطرف الآخر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم ذلك الإخطار أن يبلغ طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه . ويختار المحكمان خلال ستين يوما من تاريخ تعيين آخرهما حكما مرجحا يكون رئيسا لهيئة التحكيم ويكون له صوت مرجح عند تساوي الآراء . فإذا لم يعين الطرف الآخر محكما أو لم يتفق المحكم على تعيين المحكم المرجح خلال المواعيد المقررة لذلك ، كان لكل طرف يطلب ان استكمال تشكيل هيئة التحكيم أو تشكيلها من الأمين العام .
ج – تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما الحكم المرجح ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده كما تفصل في كل المسائل المتعلقة باختصاصها .
د- أحكام هيئة التحكيم نهائية ولايجوز الطعن فيها وهي ملزمة للطرفين اللذين عليهما الحكم وتنفيذه . ولها قوة الأحكام القضائية وتلتزم الأطراف المتعاقدة بتنفيذها في أراضيها سواء كانت طرفا في المنازعة أم لا او كان المستثمر الصادر في حقه الحكم من مواطنيها او مقيما فيها ام لا كما كان حكما نهائيا واجب النفاذ صادرا من إحدى محاكمها الوطنية .