المادة الحادية عشر
01 تتعهد الدولة المضيفة بضمان حرية تحويل رؤوس الأموال وصافي عوائدها نقدا إلى أي طرف متعاقد بدون أن يخضع المستثمر في ذلك إلى أية قيود تمييزية مصرفية أو إدارية أو قانونية وبدون أن تترتب أية ضرائب أو رسوم على عملية التحويل ولايسري ذلك على مقابل الخدمات المصرفية وتكون إعادة تحويل أصل رأس المال بعد فترة تحدد بانتهاء الاستثمار وفقا لطبيعة أو بخمس سنوات من تاريخ تحويله إلى الدولة المضيفة أيهما اقل .
02 يتم التحويل بالعملة التي ورد بها الاستثمار أو أي عملة قابلة للتحويل حسب السعر المعلن لدى صندوق النقد الدولي يوم إجراء التحويل .
03 يجب أن يجري التحويل خلال المدة اللازمة عادة لاستكمال الإجراءات المصرفية وبالا تأخير وفي جميع الأحوال يجب إلا تتجاوز هذه المدة تسعين يوما من تاريخ تقديم طلب التحويل المستوفي للشروط القانونية .
04 لايعتبر من قبيل القيود الإجراءات التنظيمية للرقابة على الصرف الأجنبي المطبقة في الدولة المضيفة لأغراض إدارية أو حمائية لمنبع تهريب أموال مواطنيها إلى الخارج كما لايعتبر من قبيل القيود تحديد النسبة التي يسمح بتحويلها من مرتبات وأجور ومكافآت العاملين والخبراء في الاستثمار في حدود 50 في المائة منها .