المادة الثامنة :

معرف المادة: 51712

رقم المادة : 2918

المادة الثامنة : 01 يتمتع المستثمرون التابعون لأي طرف متعاقد في نطاق النشاط الاقتصادي الذي وظفوا فيه استثمارهم في إقليم طرف متعاقد آخر بمعاملة لاتقل أفضلية عن المعاملة عن المعاملة الممنوحة للمستثمرين التابعين لدولة أخرى غير طرف في الاتفاقية في نطاق النشاط وذلك فيما يتعلق بجميع الحقوق والامتيازات المعترف بها لهؤلاء المستثمرين . 02 لايسري حكم الفقرة الأولى على أية معاملة أفضل يمنحها طرف متعاقد من طرف متعاقد في المجالات الآتية : أ – الحقوق والامتيازات الممنوحة للمستثمرين التابعين لطرف متعاقد من طرف متعاقد آخر استنادا إلى اتفاقية دولية أو قانونية أو تدابير تفضيلية خاصة . ب- الحقوق والامتيازات الناشئة عن اتفاقية دولية نافذة حاليا أو ستبرم في المستقبل يرتبط أي طرف متعاقد ويترتب عليها إقامة وحدة اقتصادية أو اتحاد جمركي أو تبادل للإعفاء الضريبي . ج- الحقوق والامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد لمشروع محدد نظرا لأهميته الخاصة لتلك الدولة .