المادة الثالثة عشر :
01 يستحق المستثمر تعويضا عما يصيبه من ضرر نتيجة قيام دولة طرف أو إحدى سلطاتها العامة أو المحلية أو مؤسساتها بما يلي :-
أ – المساس بأي من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر في هذه الاتفاقية .
ب- الإخلال بأي من الالتزامات والتعهدات الدولية لمفروضة على الدولة الطرف والناشئة عن هذه الاتفاقية لمصلحة المستثمر أو عدم القيام بما يلزم لتنفيذها سواء كان ذلك ناشئا عن عمد أو إهمال .
ج- الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ذي صلة مباشرة بالاستثمار .
د- التسبب بأي وجه آخر بالفعل أو بالامتناع في إحداث ضرر للمستثمر بمخالفة الأحكام القانونية النافذة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار .
02 تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق المستثمر من ضرر تبعا لنوع الضرر ومقداره .
03 يكون التعويض نقديا إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حاله قبل وقوع الضرر .
04 يشترط في تقدير التعويض النقدي أن يجري خلال ستة أشهر من يوم وقوع الضرر ، وان يدفع خلال سنة من تاريخ الاتفاق على مقدار التعويض أو اكتساب التقدير صفته القطعية .