المادة الثالثة :

معرف المادة: 51707

رقم المادة : 2918

المادة الثالثة : تعمل الأطراف المتعاقدة على إفساح مجالات وفرص استثمار متنوعة لرأس المال على أوسع نطاق ممكن بما يتوأم مع ظروفها الاقتصادية وذلك على أساس من تحقيق النفع المتبادل لأطراف الاستثمار بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة المضيفة طبقا لأهدافها وخططها الموضوعة وبما يسمح في نفس الوقت بتحقيق عائد استثمار مجزي لرأس المال .