المادة الأولى :

معرف المادة: 51705

رقم المادة : 2918

المادة الأولى : يكون للتعبيرات الآتي الواردة في الاتفاقية المعاني الموضحة قرين كل منها لأغراض الاتفاقية ما لم يكن سياق اللفظ مخالفا لهذا المعنى. 01 الاتفاقية : هي اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي 02 الإطراف المتعاقدة : هي الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة على هذه الاتفاقية والتي تكون الاتفاقية نافذة بالنسبة إليها . 03 الدولة المضيفة : كل طرف متعاقد يوجد فيه رأس المال المستثمر ويكون قد ورد إليه بطريقة مشروعة أو يسمح للمستثمر باستخدام رأس ماله فيه . 04 رأس المال : كافة الأموال (ويشمل ذلك كل ما يمكن تقويمه بالنقد) المملوكة لطرف متعاقد بالاتفاقية أو رعاياه من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية والكائنة في أقاليم طرف متعاقد آخر سواء حولت إليه أو اكتسبت فيه وسواء كانت ثابتة أو منقولة أو كانت نقدية أو عينية أو كانت مادية أو معنوية وكافة ما يتعلق بهذه الأموال من حقوق ومطالبات ويشمل ذلك الأرباح الصافية الناجمة عن الأموال والحصص الشائعة والحقوق المعنوية . 05 الاستثمار : هو استخدام رأس المال في إحدى المجالات المسموح بها في إقليم متعاقد يقصد تحقيق عائد مجزي أو تحويله إليه لذلك لغرض وفقا لأحكام هذه الاتفاقية . 06المستثمر : هو حكومة أي طرف متعاقد أو الشخص الطبيعي أو المعنوي التابع لأي طرف متعاقد والذي يمتلك رأس المال ويقوم باستثماره في إقليم طرف متعاقد آخر وتحدد التبعية على النحو التالي: (أ‌) الشخص الطبيعي : كل فرد يتمتع بجنسية دولة طرف حسب أحكام قانون الجنسية السائد فيها . ( ب) الشخص المعنوي :كل كيان نشأ وفقا للقوانين المرعية في أي طرف متعاقد ويعترف له القانون الذي ينشأ في ظله الشخصية القانونية . 07 عائد الاستثمار : المبالغ التي يشغلها أو تتولد عنه في فترة زمنية معينة ويشمل ذلك دون تحديد الأرباح والتوزيعات وقيمة التراخيص والخدمات وكافة الزيادات المتحققة في الأصول الرأسمالية واستغلال الحقوق المعنوية . 08 الأمانة العامة: الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي . 09 الأمين العام : الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي . 010 المنظمة : منظمة المؤتمر الإسلامي .