المادة الثانية:

معرف المادة: 51706

رقم المادة : 2918

المادة الثانية: تسمح الأطراف المتعاقدة بانتقال رؤوس الأموال فيما بينها وباستخدامها فيها في المجالات المسموح بالاستثمار فيها وفقا لأنظمتها . وتتمتع رؤوس الأموال المستثمرة بالحماية والضمان الكافيين وتقدم الدول المضيفة التسهيلات والحوافز للمستثمرين الذين يمارسون نشاطهم فيها .