المادة الرابعة والعشرون :

معرف المادة: 51728

رقم المادة : 2918

المادة الرابعة والعشرون : يودع أصل الاتفاقية لدى الأمانة العامة للتوقيع عليه وتتلقى الأمانة العامة وثائق التصديق عليها وتتولى الأمانة العامة إبلاغ التوصيات والتصديقات إلى كافة الأطراف المتعاقدة .